جدة زوجتي وضعت عندنا ذهبًا - هل علينا دفع الزكاة عنه؟
19-09-2024 12:17:01
اخر تحديث: 19-09-2024 19:11:00
جدة زوجتي وضعت عندنا ذهبًا، وطلبت أن نعطيه لأحفادها الأيتام، ووضعت شروطًا لإعطائهم الذهب، هما طفلان أعمارهما: 4 و5 سنوات، ووالدتهما على قيد الحياة.
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deemerwha studio
هل علينا دفع الزكاة عن هذا الذهب؟ مع العلم أنه بلغ النصاب. أم يجب أن يبلغ النصاب بعد تقسيمه عليهما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كانت تلك المرأة قد ملَّكت هذين الطفلين الذهب في حال صحتها ورشدها، ووكلتكم بحفظه؛ فهو هبة منها لهما. وهذه هبة صحيحة، وهو لهما على التساوي، ما لم تذكر خلاف ذلك.
وعليه؛ فإن بلغت حصة الواحد منهما نصابا، وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو مقداره بالعيارات الأخرى؛ فعلى وليه زكاته، وإن لم تبلغ نصابا، فلا زكاة فيه، ولو كان جميعه نصابا.
من هنا وهناك
-
عقد غير المستطيع لنية الحج.. رؤية شرعية
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض
-
صلاة من لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه





أرسل خبرا