حكم من أعطى شيئا لولده وهو في مرض الموت
السؤال : امرأة أعطت لابنتها وهي في مرض موتها بعضا من ملابسها، وكانت قد أوصت بأن تعطى ملابسها لأخواتها (وهن لسن من الورثة) ليخترن منها ما شئن، والباقي يوزع على المحتاجين.
هل يجوز للورثة أن يأخذوا شيئا من ملابس المرأة المتوفاة مع استئذان أخواتها الموصى لهن، أم ستكون هذه الملابس من حق الفقراء؟
وهل ما وهبته المرأة المتوفاة لابنتها من ملابسها قبل وفاتها وفي أثناء مرض الموت تستأذن فيه أخوات المرأة المتوفاة، أو الورثة فقط؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعطية المرأة بعض لباسها لابنتها وهي في مرض موتها لا يصح.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ... عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ؛ لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا تنفذ في حق الورثة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، هذا مذهب المديني والشافعي والكوفي. انتهى.
وعلى هذا؛ فذلك اللباس يضم للتركة، إلا إذا شاء الورثة تركه للبنت فلهم ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر، وفي رواية عند الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
ولا يدخل ذلك اللباس ضمن ما أوصت به لأخواتها أو للفقراء، إذا كان سياق كلامها يدل على أن الموصى به من ملابسها لأخواتها لا يشمل ما وهبته لابنتها.
وعليه؛ فيستأذن فيه الورثة فقط. هذا وإن حصل نزاع بين الورثة فمرد الفصل فيه إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
قضاء النوافل في أوقات الكراهة عند الأئمة الأربعة
-
درجة حديث: ‘ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده..‘ ومعناه
-
عقد غير المستطيع لنية الحج.. رؤية شرعية
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية





أرسل خبرا