حكم المشاركة في نقل ثمن الدخان
29-05-2024 07:30:35
اخر تحديث: 30-05-2024 08:23:00
السؤال : أنا مندوب مبيعات. أعمل في مجال السوبر ماركت، وأحيانا يرسل معي صاحب السوبر ماركت أموالا لفرد آخر، ثم تبين لي أن هذه أموال سجائر، وأنا لا أتقاضى أي أجر مقابل هذا،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_africa_pink
فهل هذا فيه أي إثم علي؟ وشكرا لكم.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال المستفاد من التجارة في بيع الدخان لا يحل أكله، ولا الانتفاع به، كما سبق بيانه في الفتوى: 14345. والواجب حينئذ هو إنكار بيع الدخان، لا إقراره، والمشاركة في نقل ثمنه.
فإذا علمت أن هذا المال هو ثمن السجائر، فامتنع عن نقله؛ من باب إنكار المنكر، وعدم الإعانة على شيء يتعلق بالصفقة المحرمة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
درجة حديث: ‘ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده..‘ ومعناه
-
عقد غير المستطيع لنية الحج.. رؤية شرعية
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض





أرسل خبرا