ما حكم عقد الزّواج بين العيدين؟
يتناقل كثيرٌ من النّاس معلومةً مغلوطةً لا أصل لها في الشّريعة الإسلاميّة وهي حرمة إجراء عقد زواجٍ بين العيدين.
أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الاسلامي للافتاء
والحقيقة أنّه لا مانع من الزّواج بين العيدين، بل قد استحبّ علماء الشّافعيّة الزّواج في شوّال دفعًا لبدعة التّشاؤم الّتي كانت سائدة في الجاهليّة. وذلك لما جاء في الحديث الصّحيح عن السّيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنّها قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ..... وَكَانَتْ رضي الله عنها تستحبّ أن تُدخِلَ نساءَها فِي شَوَّالٍ" صحيح مسلم حديث رقم (1423).
قال النّووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: "فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّزْوِيجِ وَالتَّزَوُّجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ -أي يتشاءمون- بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ والرّفع" (شرح النّووي على مسلم، 9 /209).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
التسميع بعد الرفع من السجود وزيادة ركعة جهلا؛ لا تبطل بهما الصلاة
-
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
-
التسبيح بمسبحة منقوش عليها لفظ الجلالة
-
أجبرت زوجها على التلفظ بيمين الطلاق إن كلم امرأة غيرها على وجه مريب
-
حكم أخذ الأب لطفله الرضيع لزيارة أهله من غير رضا زوجته
-
أحوال تقدير نصاب الذهب والفضة بالوزن أو القيمة عند الشافعية
-
حكم حفلات الأعراس في ظلّ الحرب على غزة
-
المجلس الاسلامي للافتاء : ‘أيها الآباء ... أيتها الأمهات ... احذروا الجور في الوصية‘
-
بيع الموظف السلعة بأكثر مما حددته شركته وأخذه الزيادة لنفسه
-
دفع مبلغ شهري لمحل ذهب لمدة عام وشراء ذهب به مع دفع زيادة
أرسل خبرا