يقول السّائل: هل تجب الزّكاة في النّقود المدّخرة للبناء أو التّعليم أو الزّواج أو الحجّ في كلّ عامٍ حتّى لو كان الحساب مدينًا؟
يقول السّائل: هل تجب الزّكاة في النّقود المدّخرة للبناء أو التّعليم أو الزّواج أو الحجّ في كلّ عامٍ حتّى لو كان الحساب مدينًا؟
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
الجواب: تجب الزّكاة في النّقود البالغة النّصاب والّتي حال عليها الحول وهي بالغة النّصاب، ولو كانت مدّخرة للبناء والتّعليم والزّواج والحجّ، وذلك في كلّ عامٍ طالما أنّها ما زالت بالغة النّصاب. ولا تخصم الدّين إلّا إذا أردت السّداد على الفور.
وفي هذه الحالة إذا قمت بالسّداد ولم يبق معك بعد السّداد نصاب، وهو عشرون ألف شاقل فلا زكاة عليك وإن بقي معك عشرون ألف فأكثر لزمك زكاة ما تبقّى.
وإذا كان الدّين مقسّطًا على سنوات فلا تخصم إلّا قسط السّنة الحاليّة من المبلغ الكليّ، ثم تزكّي ما تبقّى إن بقي معك نصاب فأكثر ولكن الأفضل عدم الخصم مطلقًا.
ملاحظة مهمّة: القرض الرّبويّ محرّم وهو كبيرة عظيمة من الكبائر، ويجب التّوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار والتّضرّع إلى الله تعالى بقبول توبتك والمبادرة بسداده بأقرب فرصة ممكنة للتّخلّص من دفع الرّبا.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
-
طلق زوجته وهو غاضب طلاق كناية ثم أرجعها
-
أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة
-
حكم إيداع مبلغ في البنك لمدة معينة، والاقتراض منه مقابل الإيداع
-
حكم زيادة صاحب المعرض على السعر الذي يحدده صاحب السيارة وأخذه لنفسه
-
حجّ البدل حقيقة أم دجل ؟ المجلس الإسلامي للإفتاء يجيب
-
ما حكم الحلف بالطّلاق ؟
-
التسميع بعد الرفع من السجود وزيادة ركعة جهلا؛ لا تبطل بهما الصلاة
-
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
-
التسبيح بمسبحة منقوش عليها لفظ الجلالة
أرسل خبرا