فتوى اليوم : هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
الجواب : ليس في الراتب زكاة حين قبضه، ولكن يضم الراتب الذي كسبه قبل الحول ولو بلحظة إلى سائر ما عنده من النقود البالغة النصاب والتي حال عليها الحول
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
( أي مرّ عليها عام) ويزكيه جميعًا ، ولو لم يحل الحول على جميع ما لديه من النقود . وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة المال في الإسلام أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال عند المذاهب الأربعة.
ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه بشكل أقساط إذا كانت معجلة.
مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته السّنة القادمة في رمضان 1446 ه / 2025م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته العام القادم وعند موعد حول الزكاة يزكي ما تبقى إن بقي شيء .
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز عند المذاهب الأربعة لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
-
طلق زوجته وهو غاضب طلاق كناية ثم أرجعها
-
أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة
-
حكم إيداع مبلغ في البنك لمدة معينة، والاقتراض منه مقابل الإيداع
-
حكم زيادة صاحب المعرض على السعر الذي يحدده صاحب السيارة وأخذه لنفسه
-
حجّ البدل حقيقة أم دجل ؟ المجلس الإسلامي للإفتاء يجيب
-
ما حكم الحلف بالطّلاق ؟
-
التسميع بعد الرفع من السجود وزيادة ركعة جهلا؛ لا تبطل بهما الصلاة
-
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
-
التسبيح بمسبحة منقوش عليها لفظ الجلالة
أرسل خبرا