المجلس الاسلامي للافتاء : فتاوى رمضانيّة - ضابط المفطّرات
06-03-2024 15:44:34
اخر تحديث: 06-03-2024 19:56:00
1. استعمال الصّائم للكحل وقطرة العين وقطرة الأنف وقطرة الأذن: لا يفطّر، ولكن يجب عليه أن يجتنب ابتلاع ما وصل إلى الحلق.
2. إبرة الحديد والإنفوزيا والإبرة الورديّة المغذّية وغسيل الكلى تفطّر.
3. إبرة البنج والتّخدير والتّطعيم والإنسولين والحقن الشّرجيّة والتّحاميل لا تفطّر، والأفضل التّأخير إلى ما بعد الإفطار إذا أمكن.
4. سحب الدّم والحجامة لا يفطّر.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس .
![](https://images.panet.com//media/photos/dcm0cm6ez4sk/lbad/dcm0cm6ez4sklbad.png)
من هنا وهناك
-
حكم تصوير آخر آية من سورة البقرة ولصقها على غلاف المصحف
-
كذب البائع على شركة التأمين هل يؤثر في صحة البيع والشراء؟
-
حكم المشاركة في نقل ثمن الدخان
-
إلقاء نفايات ملوثة بفيروس وبائي في مكان غير آمن
-
الغسل بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر معًا لا يؤثر على صحة الغسل
-
ما حكم الذّهاب عند كوافيرة تدّعي أنّه لم يرد في القرآن الكريم دليل على الحجاب (غطاء الرّأس)؟
-
حكم صلاة من دعا بشيء ممتنع شرعًا أو عادة أو عقلا
-
حكم اقتراض أحد الشركاء من مال الشركة لغرض شخصي
-
هل يأثم من يقصر اللحية ويطيل الشارب؟
-
طلاق من يعيقها المرض من القيام بأعباء البيت
أرسل خبرا