هل يجوز لمدير المدرسة تفريغ أحد المعلمين من الحصص، وتكليفه بمهام أخرى؟
السؤال : هل يجوز لمدير المدرسة تفريغ أحد المعلمين من الحصص، وتكليفه بمهام أخرى؟ علمًا بأن الحصص التي يتم تفريغه منها،

صورة للتوضيح فقط - تصوير بانيت
لا تُوزع لمعلمين آخرين، بل يُحرم منها الطالب، وأغلب هذا يحدث في حصص الرياضة للطلاب. وهل يكون الطالب خصمًا يوم القيامة لمن حَرَمهُ من هذه الحصص؟ علماً بأن المدرسة حكومية، ولا تسمح التعليمات للمدير بتفريغ المدرس، وحرمان الطلاب من الحصص، إلا إذا أُسندت هذه الحصص لمعلمين آخرين.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجهة المسؤولة عن التعليم في المدراس الحكومية لا تسمح للمدير بمثل هذا لتصرف، فلا يجوز له فعله، ويجب عليه أن يلتزم بلوائح العمل وشروط العقد؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقوله -عز وجل-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
ولا يجوز للمدرس أن يطيع مديره في الخطأ، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد، وصححه الألباني. وقال -أيضًا- صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
قال القرطبي في (المفهم): يعنى بالمعروف هنا: ما ليس بمنكر ولا معصية. اهـ.
وعلى المدرس حينئذ أن يناصحه ويذكره بواجبه، فإن وافقه، وإلا رفع الأمر للجهة المسؤولة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
الوالدان يطلبان إقامة وليمة الزفاف والولد غير قادر ويريد الدخول بزوجته
-
حكم اشتراط الزيادة في الربح لأحد الشركاء
-
تقديم طلب للتوظيف في مدرسة تقدم لها زميله بين الجواز وعدمه
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
دعاء الوالدين على الأولاد
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
هل يجب الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجات؟
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه





أرسل خبرا