الوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة
أوصى زوجي (شفويا) قبل وفاته -رحمه الله- أن تؤول العين التمليك التي نقيم فيها إلى ابنتي وذلك بعد وفاتي،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:Antonio Guillem shutterstock
حيث إنه قام بشراء شقة تمليك في حياته لابني عندما تزوج.
أنا وابني موافقان وراضيان بهذه الوصية، وابني يريد توثيق تنازله عن العين بشكل قانوني لحفظ حق أخته في جميع الأحوال.
يرجى الإفادة عن مشروعية هذا الإجراء، وكيفية تنفيذه قانونيا.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية بأن تكون الشقة بعد وفاة مالكها لابنته، هذه وصية لوارثٍ، والوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لحديث: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
وعلى هذا، فإذا رضي الورثة بإنفاذ الوصية، بعد موت الموصي وتنازلوا عن حقهم في الشقة للبنت فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
وأما كيفية تنفيذ ذلك قانونيا فهذا يسأل عنه أهل القانون عندكم، فهم أدرى بالإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن.
من هنا وهناك
-
النوم عن صلاة الفجر يحزنني ويشعرني بالوحشة، فما نصيحتكم لي؟
-
قضاء النوافل في أوقات الكراهة عند الأئمة الأربعة
-
درجة حديث: ‘ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده..‘ ومعناه
-
عقد غير المستطيع لنية الحج.. رؤية شرعية
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ





أرسل خبرا