بلدان
فئات

09.09.2026

°
20:03
مصادر ايرانية: سماع انفجار في محيط جنوب جاسك من جهة البحر
19:30
ضبط سلاح وذخيرة بساحة منزل في كفر مندا واعتقال مشتبه
19:27
اتهام شاب من جنين بالابتزاز بالتهديد والمضايقة عبر الشبكة بحق عدد من المشتكيات بينهن قاصرات من شمال البلاد
18:29
الجيش الاسرائيلي: اختتام تمرين واسع النطاق لتعزيز الجاهزية والدفاع في إيلات والعربة
18:11
ملتقى القراءة الشهري في أم الفحم يناقش ‘خواطر من هذا الزمان‘ في أمسية أدبية وفكرية
18:05
مديرة لواء حيفا سيجال كوهن في زيارة ميدانية لمؤسسات التربية والتعليم في كفرقرع
16:52
رئيس القائمة المشتركة: إسقاط نتنياهو هدف.. وسنبحث موقفنا من التوصية وفقا لما سيُطرح علينا
16:50
إصابة شاب بجروح متوسطة في جسر الزرقاء
16:29
مشاركة واسعة بمعرض فني لطلاب الفنانة تغريد حبيب في دير حنا
16:12
مصادر اعلامية: مقتل 14 شخصا بانفجار مخزن أسلحة في سرمدا السورية
16:09
بلدية ام الفحم: أسبوعان إضافيان لاستكمال أعمال شارع البخاري وفتحه بشكل آمن أمام الجمهور
15:58
المدير العام لوزارة الصحة: في ظل الأوبئة والأزمات الأمنية المتواصلة واجه جهاز الصحة اختبارات صعبة لم تزعزع أسسه
15:43
تخليص مُعقد لعاملة بعد أن علقت يدها في ماكينة لحوم بكريات غات
15:22
الأمم المتحدة: بعض إجراءات إسرائيل في سوريا ربما ترقى لجرائم حرب
15:18
وزير الخارجية الأمريكي: إيران ستفقد ناقلات إذا حاولت استهداف سفن البحرية الأمريكية
13:57
اتهام شاب من الناصرة بالمتاجرة في المخدرات
13:06
بن غفير يقدم طلبا للجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشيح القائمة الموحدة ود. منصور عباس
13:03
السجن المؤبد لنضال داغر المُدان بقتل رشا سيتاوي بمنزلها في المغار
11:42
رضيع يتعرض للدغة عقرب أصفر في بئر السبع
11:17
مصاب بحالة خطيرة جراء حادث طرق بين شاحنتيْن قرب الرملة
أسعار العملات
دينار اردني 4.01
جنيه مصري 0.05
ج. استرليني 4.04
فرنك سويسري 3.8
كيتر سويدي 0.32
يورو 3.5
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.47
دولار كندي 2.19
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.87
دولار امريكي 3.04
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-08-07
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3
دينار أردني / شيكل 4.26
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.5
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 3.75
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.81
اخر تحديث 2026-08-20
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية

22-11-2023 09:02:08 اخر تحديث: 02-12-2023 07:20:00

السؤال: قرأت في فتاوى سابقة على الموقع أن جمهور الفقهاء -باستثناء الحنابلة- لا يجيزون النسبة في العمولة، كما قرأت في إحدى الفتاوى على الموقع أن معرفة النسبة،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Stokkete shutterstock

والمبلغ قبل الشروع في المعاملة تزيل الجهالة، وبالتالي تكون المعاملة مباحة، والسؤال: قبل عدة أشهر أصبحت كل البطاقات المصرفية تفرض رسوما -10%- إضافية على ثمن السلعة، في حالة كان الثمن بعملة أجنبية، إضافة إلى مبلغ ثابت -10- بالعملة المحلية، رسوم استخدام دولي، ولا أعلم هل هذه المصروفات تخصم من جهة واحدة؟ أم من جهتين متعاقبتين؟ فإذا أردت شراء سلعة من موقع محلي، أو عالمي، بعملة أجنبية، ولنفترض أن ثمنها: 50 دولارا، فعليَّ أن أدفع: 55 دولارا -10 بالعملة المحلية- ولكن الموقع البائع للسلعة ستصله: 50 دولارا منها فقط، وإذا أردت استرجاع السلعة فسأسترد: 50 دولارا من الموقع الذي باع لي، وهو ما يقابل ثمن السلعة؛ ولن أسترد عمولة المصرف التي أخذها مني عند الشراء، فهل استخدام البطاقات المصرفية في هذه الحالة جائز أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة النسبة، وهل تفضي إلى الجهالة هنا أو لا؟ الجواب عنه: أن النسبة إذا أضيفت إلى معلوم كانت معلومة.
وعليه؛ فالإشكال هنا ليس في جهالة النسبة، ومقدار المأخوذ، وإنما الإشكال فيما إذا كانت البطاقة الائتمانية غير مغطاة، والثمن الذي يسدد المرء به مشترياته يعتبر قرضا من الجهة المصدرة للبطاقة. وعليه؛ فالرسوم التي تأخذها تلك الجهة مقابل المعاملة هل تعتبر فائدة ربوية مقابل القرض، فتكون حراما، أو هي رسوم فعلية مقابل الخدمة، فلا تكون محرمة حينئذ؟ فقرار مجمع الفقه على أن الرسوم المرتبطة بمقدار مبلغ القرض لا تجوز، على اعتبار كونها ليست رسوما فعليه، ومما جاء فيه: ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره: 13-10/2- و13-1/3. انتهى.
وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أنه لا حرج في كون هذه الرسوم نسبة مئوية من قدر المبلغ الذي تم التعامل به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 156047.
والله أعلم.
[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك