حكم استفادة الموظف في شركة من فرق بيع العملة
السؤال: صاحب إحدى الشركات يحتاج عملة دولار، ولكل شخص مبلغ مسموح بسحبه بصفة شخصية من البنك، ولكن يوجد شخص من خارج الشركة يوفر لنا المبلغ المسموح به،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: TaniaKitura - shutterstock
ويستلم المبلغ بسعر صرف السحب من جهاز الصراف، ويستفيد من الفرق، بمعنى: أن سعر سحب الدولار من الماكينة يكون 3.6895 ومن البنك يكون 3.6525، وهذا الشخص يستفيد 370 ريالاً لكل 10,000 دولار. فلو أن أحد الموظفين قام بنفس هذا الفعل واستفاد من المبلغ دون الإفصاح عن نفسه ومنعاً للإحراج، فهل هذا حرام؟ علماً أن الشركة ترفض ذلك ويجبرونه باستخدام الحد المسموح له دون الاستفادة مادياً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف فعل ذلك إلا بعلم الشركة؛ طالما أنها ترفض التعامل مع موظفيها بهذه الطريقة في مسألة الصرف، وإنما تتعامل معهم كأنهم وكلاء عنها في ذلك، بحيث لا يربحون بسببه.
والموظف إن كان وكيلاً عن شركته، أو في حكم الوكيل، لزمه أن يخبر موكله بالسعر الحقيقي، ولا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئا إلا بعلمه. وانظر للفائدة الفتويين: 136595، 284722.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
بيان عدم التعارض بين النهي الوارد في الأحاديث عن الثوم وبين جواز أكله
-
أحكام صلاة المسافر في البحر للعمل، وشروط ترخصه برخص السفر
-
حكم تصميم رسوم متحركة لذوات الأرواح ووضع مؤثرات صوتية
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
لم أجد ملتزمة في طبقتنا الاجتماعية وأهلي يرفضون الزواج من خارجها!
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة





أرسل خبرا