هل يجوز حجز شيء من التركة لإنفاقها في تعليم وتزويج بعض الورثة؟
السؤال: توفي زوجي عن زوجتين، و12 ابنا وبنتا، في مراحل مختلفة من العمر -أكبرهم: 23 سنة، وأصغرهم: 7سنوات- فقام ابن زوجي الأكبر بتنصيب نفسه وليا على تركة الزوج،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: ElenaR - shutterstock
فهل يجوز تجميد جزء من التركة دون قسمة بغرض التعليم والزواج للأبناء الذين لم يتزوجوا؟ أم يتم التقسيم وكل منهم يتعلم ويتزوج من نصيبه الشرعي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتلخص فيما يلي:
أولا: ليس لأحد من الأبناء البالغين أن ينصب نفسه وصيا على غير البالغين وأحرى على البالغين مثله، والوصاية على أموال الصغار تكون بوصية من المتوفى، أو من القضاء إذا لم يترك الميت وصيا عليهم، وانظري الفتوى: 28545، في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.
ثانيا: لا يجوز حجز شيء من التركة لإنفاقها في تعليم وتزويج بعض الورثة، بل الواجب قسمة التركة بحيث يأخذ كل واحد منهم نصيبه الشرعي، ومن كان محتاجا لنفقة تعليم أو زواج فليأخذها من نصيبه، لا من نصيب الآخرين، وانظري للفائدة الفتوى: 179159.
ثالثا: إذا وقع خلاف بين الورثة حول التركة وكيفية توزيعها، أو التصرف فيها، فلا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كانت، أو مشافهة من يصلح للقضاء من المشايخ إن لم توجد محكمة شرعية.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
درجة حديث: ‘ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده..‘ ومعناه
-
عقد غير المستطيع لنية الحج.. رؤية شرعية
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض





أرسل خبرا