فتاوى الحج : هل تجزئ الأضحية الواحدة عن أهل البيت كله؟
هل تجزئ الأضحية الواحدة عن أهل البيت كله ، وهل يجوز إشراك الأموات بالثواب ؟ الجواب : تجزئ الأضحية الواحدة سواء أكانت من الضأن أم المعز أم البقر

الشيخ البروفيسور مشهور فواز - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا
أم الإبل عن أهل البيت الواحد .
وذلك لما جاء في الخبر الصحيح في الموطأ : أنّ أبا أيوب الأنصاري قال: " كنّا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته " والمختار عندنا أنّ المراد بأهل البيت الواحد هم أقارب الشّخص الذّين يسكنون معه في بيت واحد كزوجته بناته وأبنائه وإن لم تلزمه نفقتهم ( تحفة المحتاج ، ابن حجر الهيتمي ، 9 / 345 )
ولكن الثواب يكون للمضحي خاصة؛ لأنّه الفاعل . إلاّ أنّه يجوز للمضحي أن يُشرِك غيره في الثّواب كأن يقول أشركت فلانا وفلانة سواءٌ من الأحياءِ أو الأموات في ثواب الأضحية وهذا مذهب الشافعية ( انظر : مغني المحتاج، 6 /126 ؛ تحفة المحتاج ؛ الهيتمي وحواشي الشرواني عليه ، 9 / 349 349 ؛ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ، 8 / 131 ، 144 )
وذلك لما روي عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضَحَّى بكَبشٍ أقرَنَ، ثُمَّ قال: "اللَّهُمَّ هذا عَنِّي وعمَّن لم يُضَحِّ من أُمَّتي" رواه الدّرقطني وهو صحيح .
فهذا دليلٌ على أنَّ أُمَّةَ النبيِّ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أمواتَهم وأحياءَهم قد نالَهم النَّفعُ والأجرُ بتَضحيتِه .
* البروفيسور مشهور فواز - رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
من هنا وهناك
-
بيان عدم التعارض بين النهي الوارد في الأحاديث عن الثوم وبين جواز أكله
-
أحكام صلاة المسافر في البحر للعمل، وشروط ترخصه برخص السفر
-
حكم تصميم رسوم متحركة لذوات الأرواح ووضع مؤثرات صوتية
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
لم أجد ملتزمة في طبقتنا الاجتماعية وأهلي يرفضون الزواج من خارجها!
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة





أرسل خبرا