بلدان
فئات

04.06.2026

°
07:16
مصادر فلسطينية: ‘9 شهداء بغارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية في مدينة غزة‘
07:16
الاسلامية والموحدة: مشاركتنا في اجتماع المتابعة اليوم مسؤولية وطنية - تصحيح تركيبة المجلس المركزي للمتابعة استحقاق دستوري
06:49
إدارة التمريض في وزارة الصحة ونقابة الممرضين والممرضات تحييان فعالية تكريمية للممرضات والممرضين في ديوان رئيس الدولة
06:49
مورينيو مستعد للعودة لريال مدريد في حال فوز بيريز بالانتخابات
06:48
حالة الطقس: أجواء حارة تسود البلاد وارتفاع اخر على درجات الحرارة اليوم
06:14
اتفاق بين إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار
22:57
كوبولي يتغلب على الرياح وأوجيه-ألياسيم ليبلغ قبل نهائي رولان جاروس
22:57
إعلام إيراني: استهداف سفينة عسكرية أمريكية في خليج عُمان
21:50
أكثر من 50 معتقلا بعد قيام محتجين حريديم باقتحام منزل قاض بالمحكمة العليا - نتنياهو يدين الاعتداء ويدعو لمحاسبة المتورطين
21:16
حكيمي يخوض كأس العالم 2026 بثقل الإرث المغربي وحمل التوقعات العالية
20:54
‘لبسة العيد.. من إيد لإيد‘ مبادرة مجتمعية تُدخل البهجة إلى قلوب العائلات في أم الفحم
20:36
طلاب اورط الشافعي في عكا يشاركون بمؤتمر الأبحاث العلمية لواء الشمال في شفاعمرو
20:30
اندلاع حريق في مبنى بعرعرة النقب وانقاذ 4 قطط
20:29
ثانوية عتيد المجد الشاملة في الطيبة تستضيف سفير جمهورية سلوفينيا
20:24
وزارة الصحة: العثور على ابن آوى مصاب بداء الكلب في منطقة زراعية قرب بلدة الغجر في الجليل الأعلى
20:24
توما-سليمان تستجوب وزيرة حماية البيئة: مخطط توسعة مكب عبلين - طمرة للنفايات يفاقم التلوث ويخنق البلدات المحيطة
19:47
روبيو: نأمل أن يسفر اجتماع إسرائيل ولبنان عن بيان مشترك وخطة عمل
19:17
استثمار 692 مليون شيكل خلال السنوات الأربع المقبلة لتعزيز جهاز الصحة في شمال البلاد
19:16
نابولي يضم هويلوند نهائيا بعد فترة إعارة ناجحة من مانشستر يونايتد
19:04
بث مباشر | ‘هذا اليوم‘: ليلة عاصفة في الخليج ، عريس يرفع دعوى قضائية ضد عروسته ويطالبها بتعويض 163 ألف شيكل
أسعار العملات
دينار اردني 4.01
جنيه مصري 0.05
ج. استرليني 4.04
فرنك سويسري 3.8
كيتر سويدي 0.32
يورو 3.5
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.47
دولار كندي 2.19
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.87
دولار امريكي 2.88
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-06-03
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 2.88
دينار أردني / شيكل 4.01
دولار أمريكي / دينار أردني 0.7
يورو / شيكل 3.3
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-06-03
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

المحكمة العليا تقرر تشديد العقوبة: السجن المؤبد لمتهم من جسر الزرقاء بقتل الشاب لؤي عماش

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
15-06-2023 12:47:48 اخر تحديث: 15-06-2023 16:04:00

قبِلت المحكمة العليا استئناف النيابة وشدّدت عقوبة متهم بالقتل بسبب خلاف في المجتمع العربي ليقضي عقوبة بالسجن المؤبد. هذا وكان قد حُكم على المتهم في البداية بالسجن 25 عامًا


المرحوم الشاب لؤي جميل عماش - صورة شخصية

بعد إدانته في المحكمة المركزية بارتكاب جريمة القتل "الأساسية".
وأفاد حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: "هذه القضية هي على خلفية قتل بسبب خلاف بين عائلتين من جسر الزرقاء، وكان القتل قد تم باستخدام غير قانوني للأسلحة النارية. المتهم ( 19 عاما ) وقت ارتكاب الأفعال، أدين في المحكمة المركزية في حيفا بناءً على اعترافه بجريمة القتل "الأساسية" وثلاث تهم بمحاولة قتل وجرائم أسلحة، بعد ان قام بإطلاق النار من مسافة قصيرة على أربعة أشقاء، فقط لكونهم من عائلة شخص كان على خلاف مع المتهم. تم إطلاق النار عند مدخل بيتهم دون أي استفزاز من جانبهم. تسبّب المتهم في وفاة أحد الإخوة وإصابة شقيق آخر بجروح خطيرة " .

" خلفية وملابسات الفعل من خلال استخدام الأسلحة النارية يجب ان يفرض عليها عقوبة بالسجن مدى الحياة "
واضاف البيان :" في إصدار الحكم في المحكمة المركزيّة في حيفا، قررت المحكمة أن الجرائم التي أدين المتهم بسببها ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض وتشكل جزءًا من خطة جنائية واحدة - وبالتالي يجب النظر إلى مجمل أفعاله على أنه حدث واحد تمّت معالجته بموجب عقاب واحد مناسب. لذلك حكمت المحكمة على المتهم بالسجن 25 عامًا؛ ودفع تعويض بمبلغ إجمالي قدره 178،000 شيكل.
استأنفت النيابة على قرار الحكم بعد أن اعتقدت أن العقوبة لا تتلاءم مع خطورة أفعال المتهم. وتجدر الإشارة إلى أنه ما بين تاريخ ارتكاب الجرائم وتاريخ تسوية ادّعاء مع المتهم، بدأ العمل بحسب الإصلاحات القانونية في إصلاح جرائم القتل غير العمد التي صدرت كجزء من قانون العقوبات (تعديل رقم 137) " .

واردف البيان : "كجزء من تعديل القانون، فإن جريمة القتل المتعمد في ظروف مشددة، عقوبتها إلزامية وهي السجن المؤبد، أما جريمة القتل "الأساسية"، والتي يمكن الحكم عليها بالسجن المؤبد، ولكن هذه هي العقوبة القصوى وليست الزاميّة. لذلك قامت النيابة بتقديم استئناف لكي يتم الحكم على المتهم بالسجن المؤبد وليس 25 عامًا كما حكمت المحكمة في حيفا. لأن خلفية وملابسات الفعل من خلال استخدام الأسلحة النارية يجب ان يفرض عليها عقوبة بالسجن مدى الحياة. في ضوء الآثار الواسعة لمثل هذه العقوبة المخفّفة على النهج الذي سيتّبع في المستقبل لجريمة القتل الأساسية، ومن منطلق الرغبة في إرساء مبدأ العقوبة المناسبة فيما يتعلق بجرائم القتل، بحيث تكون منسجمة مع قيمة قدسيّة الحياة " .

" الحادث الذي نتعامل معه هو حادث عنف شديد باستخدام الأسلحة النارية "
واردف البيان: "قبلت المحكمة العليا الاستئناف، وذكرت، من بين أمور أخرى، ما يلي: يبدو أنه في الظروف التي لا تزال فيها سياسة العقوبة على جريمة القتل بعد التعديل 137 في طور التكوين والتشكيل – فإن هذا يمكّننا من التدخل بصورة أكبر". (القسم 12 من الحكم).

بل إن المحكمة رأت وجهًا لوجه مع النيابة ضرورة إيصال رسالة رادعة بشأن الأسلحة وجرائم العنف، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمجتمع العربي: "إن الحادث الذي نتعامل معه هو حادث عنف شديد باستخدام الأسلحة النارية ... وضرورة العقوبة القاسية والرادعة على هذه الجرائم.

هذه هي القضية الثانية التي تقبل فيها المحكمة العليا استئناف الدولة وتحكم على متهم أدين بجريمة القتل الأساسية بالسجن المؤبد" .

هذا وصرّحت النيابة: "نحن بصدد صياغة سياسة العقوبات بما يتوافق مع الإصلاح في مجال جرائم القتل/الإماتة، ومن المهم أن قرارات المحاكم في القضايا الأولى المعروضة ستلقي بمضمونها وتأثيرها على باقي الاحكام بهذا المجال وتعكس نية المشرّع وحماية القيمة الهامة والمركزية لحياة الانسان. وهذا القرار، وكذلك سابقه، سيسمح بالاستمرار في اتخاذ العقوبة الأشدّ من الآن فصاعدًا فيما يتعلق بالعقوبة عن جريمة القتل الأساسية. إن تزايد العنف في المجتمع العربي، يلزِم جهاز إنفاذ القانون باتخاذ خطوات مهمة وإبداء صوت واضح، كما تمّ في هذه القضية " .



مجموعة صور التقطت بعدسة موقع بانيت وصحيفة بانوراما



[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

التعقيبات
  1. الغريب في الامر. انه في موجود متخم بالقتل وادانته ..لانه بكل حالات الاجرام المنتشره..ليس هناك متهمين بالمره.!!؟؟؟
    المحقق كونان...!!!! 2023-06-15 17:57:51
  2. سوف تزوركم أفعالكم فلا تفجعوا منها
    زنهر خطار 2023-06-15 22:23:18
عرض المزيد من التعليقات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك