اشتراط الوضيعة من الدين لتعجيل سداده قبل موعده
السؤال: اتفقت مع أحد أصحاب المهن على أن يقوم بعمل تسطيح لمنزلي بسعر 25 دولارا للمتر المربع الواحد، ويكون الدفع بالآجل بعد ثلاثة أشهر من إنجاز العمل.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: pixinoo - shutterstock
وأنا أعلم أنه ينجز المتر بالنقد العاجل ب 21 دولارا للمتر المربع الواحد. ولكن بعد إنجاز العمل بأقل من يومين، وحتى قبل أن نقوم بعمل الذرع النهائي للعمل. رزقني الله -تعالى- بالمبلغ الذي يسد تكاليف العمل كاملا؛ فطلبت منه أن يقوم بحساب المتر بسعر 21 دولارا، كما يحسبه بالنقد العاجل لغيري؛ فوافق على رضى منه. ثم دفعت حسابه إليه على الفور.
فهل هذا جائز؟ أو يجب عليَّ الرجوع إلى الاتفاق الأول؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإجارة أخت البيع في الإحكام، وعليه؛ فهذه المعاملة تدخل في مسألة: (ضع وتعجل) وهي اشتراط الوضيعة من الدين عند تعجيل سداده قبل موعده.
وهي غير جائزة عند أكثر العلماء، ونقل الجواز عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وبه قال أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
وبهذا القول أخذ مجمع الفقه الإسلامي، فجاء في قراره المتعلق بشأن البيع بالتقسيط: الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ... اهـ.
وبناء على هذا القول؛ فلا حرج على السائل فيما فعله.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
بيان عدم التعارض بين النهي الوارد في الأحاديث عن الثوم وبين جواز أكله
-
أحكام صلاة المسافر في البحر للعمل، وشروط ترخصه برخص السفر
-
حكم تصميم رسوم متحركة لذوات الأرواح ووضع مؤثرات صوتية
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
لم أجد ملتزمة في طبقتنا الاجتماعية وأهلي يرفضون الزواج من خارجها!
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة





أرسل خبرا