ما حكم الجمعية الشّهرية بين النّساء ؟
تقول السّائلة : نحن مجموعة نساء نقوم بإعداد جمعية شهرية بحيث تضع كلّ امرأة مبلغًا محددًا بالتّساوي

الشيخ مشهور فواز - تصوير موقع بانيت
الإجابة : لا مانع من هذه الجمعية التّعاونية طالما أنّ جميع أفراد الجمعية يأخذون في نهاية المطاف وكلّ فردٍ من أعضاء المجموعة يأخذ قدر ما وضعه في الجمعية، بل نشجّع مثل هذه الجمعيات التّكافلية بين النّاس عمومًا لأنّنا نرى فيها بديلاً عمليا للقروض الرّبوية.
هذا وقد ذكر بعض أهل العلم قديمًا من الشّافعية في كتبهم فكرة شبيهة بل مطابقة لها وقد نصّوا على جوازها، جاء في حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي : " الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي " ( انظر : ( القليوبي : حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي (2/321) .
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
من هنا وهناك
-
ترخص المرأة المسافرة بغير محرم برخص السفر... رؤية شرعية
-
كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم
-
هل تكفي نية من أول شهر رمضان عن الشهر كلّه ؟
-
مركز الفلك الدولي: هذا هو أول أيام شهر رمضان.. فلكيا
-
مسائل في كفارة اليمين، وواجب من حلف أيمانا لا يعلم عددها وحنث فيها
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يحدّد مقدار صدقة الفطر وفدية الصّيام ويؤجّل تقدير نصاب زكاة النّقود بسبب عدم استقرار أسعار الذهب
-
كفرت عن اليمين بالصوم ثم قدرت على الإطعام
-
غدًا الاثنين: ليلة النّصف من شعبان: الدّعاء هذه الليلة مستجاب... احذر أن تفوتك بركاتها ونفحاتها
-
حكم من صلى مستلقيا لكبر سنه وهو قادر على القعود
-
صلّيت الظّهر ثمّ اكتشفت أنّني صلّيت لغير القبلة





أرسل خبرا