زكاة رأس مال المضاربة نقودًا كان أو عرضًا على رب المال
11-04-2023 07:34:38
اخر تحديث: 16-04-2023 09:59:00
السؤال: الوالد لديه مبلغ مُدَّخر من المال، ويخرج زكاته كل عام في رمضان، وفي هذا العام أعطى نصف المبلغ المدخر لصديقه كي يُتاجر له به، وكان ذلك في شعبان - قبل شهر-. فهل يُخرج الزكاة عن المبلغ الموجود عنده،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Andrew Angelov - shutterstock
وعن الذي أعطاه لصديقه للتجارة؟ أم عن المبلغ الموجود عنده فقط؟ علمًا بأن كِلا المبلغين -الذي بحوزته، والذي بحوزة صديقه- يبلغ النصاب.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على والدك أن يزكي ما أعطاه لصديقه ليتاجر فيه مع ما أبقى في حوزته من نقود، فيزكي الجميع، ويبقى حوله في رمضان، كما لو كانت النقود باقية عنده، ولا يختلف الحكم فيما لو كان المال الذي أعطى لصديقة للتجارة لا يزال نقودا، أو اشترى به صديقه عرضًا للتجارة؛ وذلك لأن رأس مال المضاربة زكاته على مالكه، وليس على العامل.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ رَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ عَلَى رَبِّ الْمَال. اهــ.
وعروض التجارة تُقَوَّم، وتُضَمُّ قيمتها إلى النقد الموجود، ويخرج ربع العشر من ذلك.
وانظر للفائدة الفتويين: 160703، 16615.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم اشتراط الزيادة في الربح لأحد الشركاء
-
تقديم طلب للتوظيف في مدرسة تقدم لها زميله بين الجواز وعدمه
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
دعاء الوالدين على الأولاد
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
هل يجب الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجات؟
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم تصميم تطبيق رمزي مصور لنعيم الجنة للتحفيز على الذكر والطاعة





أرسل خبرا