حكم تبرع الزوجة لزوجها بنفقة العمرة
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تتبرع لزوجها بتكلفة العمرة إن كانت ذات مال؟ وهل تثاب على ذلك؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: ISKANDAR CITA - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوجة أن تتبرع لزوجها بنفقة العمرة، أو الحج، ولها ثواب ذلك، وإن لم يكن الزوج فقيرا، لأن صدقة التطوع مباحة للغني.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني، لأنها تجري مجرى الهبة. انتهى.
وفي الصحيحين عن زينب -امرأة ابن مسعود- رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر الصدقة، وأجر الصلة وعليه، فلا بأس أن تعيني زوجك من مالك لأجل أداء العمرة على كل حال -أي سواء أكان فقيرا أم غنيا- ولك أجر صدقتك له، وإحسانك عليه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
ترخص المرأة المسافرة بغير محرم برخص السفر... رؤية شرعية
-
كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم
-
هل تكفي نية من أول شهر رمضان عن الشهر كلّه ؟
-
مركز الفلك الدولي: هذا هو أول أيام شهر رمضان.. فلكيا
-
مسائل في كفارة اليمين، وواجب من حلف أيمانا لا يعلم عددها وحنث فيها
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يحدّد مقدار صدقة الفطر وفدية الصّيام ويؤجّل تقدير نصاب زكاة النّقود بسبب عدم استقرار أسعار الذهب
-
كفرت عن اليمين بالصوم ثم قدرت على الإطعام
-
غدًا الاثنين: ليلة النّصف من شعبان: الدّعاء هذه الليلة مستجاب... احذر أن تفوتك بركاتها ونفحاتها
-
حكم من صلى مستلقيا لكبر سنه وهو قادر على القعود
-
صلّيت الظّهر ثمّ اكتشفت أنّني صلّيت لغير القبلة





أرسل خبرا