حكم تبرع الزوجة لزوجها بنفقة العمرة
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تتبرع لزوجها بتكلفة العمرة إن كانت ذات مال؟ وهل تثاب على ذلك؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: ISKANDAR CITA - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوجة أن تتبرع لزوجها بنفقة العمرة، أو الحج، ولها ثواب ذلك، وإن لم يكن الزوج فقيرا، لأن صدقة التطوع مباحة للغني.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني، لأنها تجري مجرى الهبة. انتهى.
وفي الصحيحين عن زينب -امرأة ابن مسعود- رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر الصدقة، وأجر الصلة وعليه، فلا بأس أن تعيني زوجك من مالك لأجل أداء العمرة على كل حال -أي سواء أكان فقيرا أم غنيا- ولك أجر صدقتك له، وإحسانك عليه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
إخوتي يملكون سيارات وأنا لا، كيف أتخلص من الاجترار والحسد نحوهم؟
-
هل ينال ثواب التبكير إلى الجمعة من بكر واشتغل بقراءة كتب الدراسة؟
-
هل ينال ثواب التبكير إلى الجمعة من بكر واشتغل بقراءة كتب الدراسة؟
-
كيف أكون حسن الظن بالله لأحقق الطمأنينة في حياتي؟
-
فعل الخيرات مع الناس من غير نية... رؤية شرعية
-
فقدت الدافع لكل شيء وأشعر بخمول شديد دون مجهود
-
تعليم المرأة القرآن للنساء عبر الانترنت دون رضا زوجها.. رؤية شرعية
-
تأخرت في الإنجاب رغم كثرة دعائي واتخاذ الأسباب، فما نصيحتكم؟
-
حكم تسمية المولود باسم: أَيَان، وأحكام حلق شعره
-
هل الدعاء على شيطان الجن -القرين- بالموت جائز أم اعتداء في الدعاء؟





أرسل خبرا