ما حكم إخراج الزكاة على دفعات ( أقساط ) ؟
قال أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد ردأ على سؤال ما حكم إخراج الزكاة على دفعات ( أقساط ) ؟: " الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: لا يجوز اخراج الزكاة اذا وجبت في المال بشكل دفعات أو أقساط أو شيكات مؤجلة لأنّه يترتب على ذلك تأخير أداء الواجب عن وقته المحدّد شرعًا وهذا محرّم طالما أنّه قادر على أدائها في الوقت .
وبناءً عليه إذا كانت زكاة مال شخص ما موعدها في العاشر من رمضان على سبيل المثال فإنّه يلزمه أن يخرج الزّكاة في العاشر من رمضان من كل عام ولا يجوز تأخيرها لما بعد ذلك بغير عذر شرعيّ .
ولكن إذا أخرج الزّكاة معجلةً أي قبل وقت الوجوب فإنّه يجوز في هذه الحالة اخراجها على دفعات شهرية خصوصًا إذا كان هذا هو الأصلح والأنفع للفقير . والله تعالى أعلم .
من هنا وهناك
-
حكم حج من اقترض للحج ويرفض رد القرض لصاحبه
-
سعي المرأة لطلب الرزق بين الوجوب وعدمه
-
واجب من باع الرهن من غير إذن
-
متى يكون فعل المُحَرَّم عقوقًا للوالدين؟
-
ما حكم من وزع ميراثه في حياته بين أولاده؟
-
أحكام من نذر ذبيحة ولم يحدد مصرفها
-
المفاضلة بين الأذكار
-
أفضل صيغة للصلاة على النبي
-
ما حكم إقامة الجمعة في المستشفيات ؟
-
حكم بيع ثمار الأشجار المتنوعة عند بدء صلاح بعضها
أرسل خبرا