هل يجوز اعتبار الدّين زكاة ؟
قال أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد رداً على سؤال هل يجوز اعتبار الدّين زكاة ؟: "الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :
صورة المسألة :
أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟
الجواب : لا يجوز للدائن ( المُقرِض ) أن يعتبر الدّين الذّي له في ذمة المدين ( المقترض ) زكاةً وذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنية الزّكاة وإنّما أعطاه إيّاه بنية الإقراض ، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة .
- ملاحظة : ومن باب أولى لا يجوز للتاجر شطب الدّيون عن النّاس مقابل الزّكاة فهذا يؤدّي إلى تعطيل الزّكاة من ناحية ثمّ لأنّ التّاجر قد ربح من وراء هذه المعاملة ولا توجد نية الزكاة ابتداءً . والله تعالى أعلم ".
من هنا وهناك
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 28 من شهر رمضان الفضيل
-
يُكتب للعبد مثل ما كان يعمل في حال الصحة
-
إليكم إمساكية السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم
-
مفتي القدس: صلاة عيد الفطر المبارك الساعة الـ 6:15 صباحاً
-
ما حكم إخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام نقدًا
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 25 من شهر رمضان الكريم
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 23 من شهر رمضان الكريم
-
اليكم إمساكية اليوم الـ 22 من شهر رمضان الكريم
-
إليكم إمساكية الـ 21 من شهر رمضان الكريم
-
أقرضت شخصًا مبلغًا من المال فهل تجب زكاته ؟





أرسل خبرا