هل يرخص لعمّال البناء وأصحاب الأعمال الشّاقة بالإفطار ؟
جاء من أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء: "الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين،
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
وبعد: اتفق الفقهاء على أنّه يجب على العامل الخروج من البيت للعمل وهو صائم وأن يبدأ عمله وهو صائم يوميا فإن وجد خلال العمل مشقةً شديدة فوق القدرة والطّاقة جاز له الإفطار دفعًا للأذى والضّرر عن نفسه. ولكن على ألاّ يجاهر العامل بفطره ويلزمه القضاء بعد رمضان وذلك كأن يقضي أيام العطل وأيام الشّتاء حيث يكون النّهار قصيرًا ويجوز له القضاء في جميع أيام السّنة عدا يوم عيد الفطر والأضحى وأيام التّشريق .
-ملاحظة : الرخصة أعلاه بالشروط المذكورة خاصة بمن لا يمكنه أن يعطّل دون أن يخسر عمله أو لا يمكنه أن يبرمج ساعات عمله ويؤدي فريضة الصيام.
* بلغنا أنّ بعض العمّال يخرج من بيته وهو مفطر قبل أن يبدأ العمل وهذا لا يجوز باتفاق الفقهاء.
* العامل الذّي يسافر 81 كم فأكثر باتجاه واحد ولا يمكث في مكان عمله أربعة أيام كاملة فإنه يرخص له بالإفطار بسبب السفر شريطة عدم المجاهرة مع وجوب القضاء بعد رمضان ولكن إن استطاع الصيام بلا مشقة فهذا أولى . والله تعالى أعلم".
من هنا وهناك
-
حكم حج من اقترض للحج ويرفض رد القرض لصاحبه
-
سعي المرأة لطلب الرزق بين الوجوب وعدمه
-
واجب من باع الرهن من غير إذن
-
متى يكون فعل المُحَرَّم عقوقًا للوالدين؟
-
ما حكم من وزع ميراثه في حياته بين أولاده؟
-
أحكام من نذر ذبيحة ولم يحدد مصرفها
-
المفاضلة بين الأذكار
-
أفضل صيغة للصلاة على النبي
-
ما حكم إقامة الجمعة في المستشفيات ؟
-
حكم بيع ثمار الأشجار المتنوعة عند بدء صلاح بعضها
أرسل خبرا