الواجب على مَن أمر زوجته بإجهاض الجنين في عمر 41 يومًا
15-12-2022 08:26:21
اخر تحديث: 15-12-2022 10:26:00
السؤال: أنا متزوج من امرأة نصرانية، ولم تدخل الإسلام بعد، وقد حملت مني، ولم أرد ذلك؛ لأنني لا أريد أن يكبر ابني وأمّه نصرانية، وفي بلاد ليست مسلمة، فطلبت منها أن تقوم بإجهاضه، وهو في عمر 41 يومًا،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Andrii Bicher - istock
وأنا الآن أشعر بذنب، وأريد أن يغفر الله ذنبي، فما الكفارة ليغفر الله ذنبي؟
وأنا الآن أشعر بذنب، وأريد أن يغفر الله ذنبي، فما الكفارة ليغفر الله ذنبي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا تحريم إجهاض الجنين في جميع مراحل عمره، إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأمّ، وراجع الفتوى: 143889.
وتجب دية الجنين على الراجح لدينا، وأما الكفارة؛ فقد اختلف العلماء في وجوبها خلافًا كبيرًا، والأحوط فعلها، كما بينا ذلك في الفتوى: 130939.
مع التنبيه إلى أنّ وجوب الدية والكفارة يكون على من باشر الإجهاض، وليس على من أمر به، أو أعان عليه، وراجع الفتوى: 186237.
فإن كنت لم تباشر الإجهاض؛ فليس عليك سوى التوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض
-
صلاة من لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه
-
واجب من قال: عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت





أرسل خبرا