هل يحقّ للأرملة التي تزوّجت وطُلِّقت أن تستلم راتب زوجها الأول؟
السؤال : أرملةٌ تستلم راتب زوجها المتوفى، وتزوّجت بآخر، ثم طلّقت منه، فهل يجوز لها شرعًا أخذ راتب زوجها الأول؟ مع العلم أنه ليس لديها أبناء قصّر؟ جزاكم الله خيرًا.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Goran13 - istock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلم تذكر لنا طبيعة هذا الراتب، وحقيقته، والأمر في ذلك على احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون هذا الراتب معاشًا تقاعديًّا مستقطعًا من راتبه أثناء الخدمة، فإن كان كذلك؛ فإنه يدخل ضمن التركة، يوزّع على الورثة حسب أنصبائهم، ولا يحلّ للزوجة الاستئثار به، أو أخذ شيءٍ منه دون رضا بقية الورثة البالغين الراشدين.
الاحتمال الثاني: أن يكون منحةً من الدولة؛ فيستحقّها من مُنِحَت له؛ وفقًا لشروط الجهة المانحة، والقانون الذي ينظّم ذلك، والنظر فيما إن تضمنت اللائحة أو القانون أن من شرط استحقاقها لها أن لا تكون قد تزوّجت من آخر، أم لا يشترط ذلك، وما إن كان لها الحقّ فيها، إن طلقت بعد زواجها من الآخر، أم لا حقّ لها فيها، يرجع فيه للقانون المنظم لذلك، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
الشيخ البروفيسور مشهور فواز يكتب للحجاج من مكة المكرمة : ‘لا داعي للجدل ولا القيل ولا القال‘
-
طاعة المرأة لزوجها إذا أراد مكالمة مرئية وهو مسافر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: التكبير لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة
-
ماذا تفعل المرأة الحائض أثناء الحج ؟
-
هل يجب على من يخرج إلى منى يوم التروية أن يصلي الجمعة في منى ؟ المجلس الاسلامي للافتاء يجيب
-
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
-
حكم اللعب بألعاب تركيب البازل
-
ما حكم الصلاة في مصليات الفنادق المجاورة للحرم بسبب شدة الزحام ؟
-
السؤال : ما حكم التسويق للوظائف الآتية: بمعنى الإعلان عنها والتواصل، وإرسال أناس للعمل فيها ؟
-
المجلس الاسلامي للافتاء: لا يضرّ خلع الإحرام قبل الحلق
أرسل خبرا