حكم دفع مال للموظف لينجز المعاملة
السؤال : لدي عمل مستمر في إحدى الدول في إفريقيا في مجال الاستقدام، وأرغب في فتح مكتب استقدام هناك، حيث إن الموظفين في أغلب الدوائر الحكومية في الدولة الخارجية،

صورة للتوضيح فقط تصوير : iStock-Vadym-Petrochenko
يطلبون رشوة مقابل إنهاء الإجراءات، ومقولتهم الشهيرة (سيستم إفريقيا)، بمعنى: ادهن السير. فما الحل في مثل هذه الحالات؟ حيث إنه في حالة الدفع، لا يكون هناك مضرة لأي أحد، وفي حالة عدم الدفع، يتم تعقيد الموضوع وتأخيره، وإلحاق الضرر بنا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرشوة إنما تحرم إن كانت لإبطال حق أو لتحصيل باطل، وأما إن اضطر المرء إليها ليحصل على حقه، أو ليدفع عن نفسه ضررًا أو ظلمًا، فلا تحرم على المعطي، وإنما تحرم على الآخذ وحده.
وعلى ذلك، فإذا عملت في هذا المجال، ووجدت أن الموظفين لا يقومون بواجبهم إلا إذا أخذوا رشوة، فعندئذ يكون الإثم عليهم هم، لا عليك أنت.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة
-
ما حكم التّطوع بعد أداء صلاة الوتر؟
-
هل يجب التّرتيب في القضاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: نصيحة لكلّ من يريد الزّواج
-
رغبة المرأة بالولادة القيصرية.. رؤية شرعية طبية
-
حكم تصميم المنصات المالية وتطويرها
-
كيف نوفّق بين قول الفقهاءِ حول الجمع بين الصّلوات ؟
-
تنبيه لكلّ من يريد الجمع بسبب المطر
-
حكم من دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر
-
حكم إلزام الأب لابنته بلبس العباءة السوداء





أرسل خبرا