حكم دفع مال للموظف لينجز المعاملة
السؤال : لدي عمل مستمر في إحدى الدول في إفريقيا في مجال الاستقدام، وأرغب في فتح مكتب استقدام هناك، حيث إن الموظفين في أغلب الدوائر الحكومية في الدولة الخارجية،

صورة للتوضيح فقط تصوير : iStock-Vadym-Petrochenko
يطلبون رشوة مقابل إنهاء الإجراءات، ومقولتهم الشهيرة (سيستم إفريقيا)، بمعنى: ادهن السير. فما الحل في مثل هذه الحالات؟ حيث إنه في حالة الدفع، لا يكون هناك مضرة لأي أحد، وفي حالة عدم الدفع، يتم تعقيد الموضوع وتأخيره، وإلحاق الضرر بنا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرشوة إنما تحرم إن كانت لإبطال حق أو لتحصيل باطل، وأما إن اضطر المرء إليها ليحصل على حقه، أو ليدفع عن نفسه ضررًا أو ظلمًا، فلا تحرم على المعطي، وإنما تحرم على الآخذ وحده.
وعلى ذلك، فإذا عملت في هذا المجال، ووجدت أن الموظفين لا يقومون بواجبهم إلا إذا أخذوا رشوة، فعندئذ يكون الإثم عليهم هم، لا عليك أنت.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض
-
صلاة من لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه
-
واجب من قال: عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
حكم من قال لزوجته: ‘اعتبري نفسكِ لستِ زوجتي‘ دون قصد الطلاق
-
الحكم الشرعي في الطلاق قبل الدّخول
-
إشكال وجوابه: دخول الجنة بلا حساب وحقوق العباد ومظالمهم





أرسل خبرا