بلدان
فئات

25.10.2026

°
23:37
مصرع شخص وإصابة آخريْن بحادث طرق مروع على شارع 465 قرب رام الله
23:19
الحوثيون ينفون استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة
22:54
مصرع امرأة ورجل وإصابة آخرين بحادث طرق مروع في منطقة بيسان
22:05
إصابة رجل بجروح متوسطة إثر حادثة عنف في الرملة
22:04
شاب من عسفيا يرقد في المستشفى بعد تعرّضه للطعن في نادٍ ليلي بيافا - والده لبانيت: ‘اعتدوا عليه لأنه تحدث بالعربية‘
21:27
كفر قرع تتوشّح بالزهري في حدث نوعي واستثنائي
21:04
الحوثيون: استهدفنا منشآت نفطية ومطارات في السعودية
21:03
شاب بحالة خطيرة اثر تعرضه لإطلاق نار في مخيم شعفاط
18:51
أبو غزالة: الأردن قادر على الصمود ألف عام في مواجهة مشروع ‘إسرائيل الكبرى‘ بالاكتفاء الذاتي
18:35
منتدى عزوتنا في المجتمع العربي يقدم واجب العزاء بوفاة مدير مدرسة الغجر الشاملة
18:34
شاب بحالة خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع 3 أمتار في يافا
17:58
فتى (10 سنوات) بحالة خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع 3 أمتار في بيتار عيليت
17:00
مسؤول فلسطيني: نزوح نحو 1200 مواطن في الخليل مع بدء إسرائيل عملية عسكرية
16:35
الخارجية الإيطالية: عودة 5 ناشطات إيطاليات احتجزتهن القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
16:30
أبناء الرينة يسجل سداسية والاخاء الناصرة يعود بنقطة واحدة والوحدة كفر قاسم يخسر في الوقت بدل الضائع
16:19
عاهل الأردن يأمر قوات الأمن بالرد بحزم على هجوم استهدف كنيسة في الكرك
15:29
إصابة طفل ( 5 سنوات) بحادث دهس في رهط
15:21
وزارة الصحة: العثور على ابن آوى مصاب بداء الكَلَب في بلدة الطيبة الزعبية
15:21
مركز حيان الطبي: 3 مصابين خلال شجار في جديدة المكر - أحدهم بحالة خطيرة
13:46
نتنياهو يحذّر من عقوبات مصرفية محتملة.. ومخاوف من تداعياتها على الاقتصاد الإسرائيلي
أسعار العملات
دينار اردني 4.01
جنيه مصري 0.05
ج. استرليني 4.04
فرنك سويسري 3.8
كيتر سويدي 0.32
يورو 3.5
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.47
دولار كندي 2.19
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.87
دولار امريكي 3.04
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-09-26
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3
دينار أردني / شيكل 4.26
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.5
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 3.75
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.81
اخر تحديث 2026-09-26
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم بيع الزوجة ذهبها لزوجها لتؤدي زكاته

19-06-2022 08:09:51 اخر تحديث: 19-06-2022 11:09:51

السؤال: هل يجوز لي أن أبيع ذهبي لزوجي، ويشتري مني الذهب، وأزكي بالمبلغ.هو لن يعطيني المال هبة منه لأزكي به. ولكنه يمكن أن يشتريه مني. فهل يجوز لي بيعه له، مع العلم أن علي مبلغا من المال كدين؟


صورة للتوضيح فقط - تصوير: adomer - istock

هل أخرج من الذهب مبلغ الدين لقضائه، وبعد ذلك أحسب ما علي من الزكاة؟
هذا الدين استدنته بغرض الصدقة؛ لأني أعرف أنه لا يجوز لي الأخذ من مال زوجي، وهو غير موافق. فاستدنت مبالغ على فترات متباعدة، كل فترة أستدين وأتصدق.
مع العلم أني لم أكن أرغب في الدين، ولكن زوجي رفض أن أبيع من ذهبي؛ فاضطررت للدين.
فهل يجوز لي قبل أن أزكي أن أترك المبلغ الذي علي من الدين وأقضيه؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن كنت تريدين أن تبيعي الذهب لتخرجي زكاته، فلستِ بحاجةٍ إلى بيعه؛ لأنه يمكنك أن تخرجي زكاة الذهب منه عينه.

والأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكى، فتخرجين من الذهب -إن كان بالغا النصاب- ربع العشر منه، أي 2.5%.
وفي كل الأحوال يجوز لك بيع الذهب لزوجك أو لغيره.

وفي حالة ما إذا كان الذهب بالغا النصاب الشرعي -خمسة وثمانين جراما- وكان حلياً يراد للاستعمال المباح، فقد ذكرنا في الفتوى: 69644. أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وأن أبا حنيفة يقول بالوجوب، وهذا هو رأي بعض العلماء المعاصرين، وهو الأحوط.

وعلى هذا القول، فإذا تم البيع فإن حول الذهب لا ينقطع ببيعه، بل يبنى حول النقود على حول الذهب، فتزكين تلك النقود عند حولان الحول على أصل الذهب الذي تم بيعه.
وأما هل تسقطين قيمة الدين الذي عليك من الزكاة، وتزكين ما بقي؟

فجوابه: إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فيجوز لك في هذه الحال أن تخصمي قيمة الدين من النقود، ثم تزكي ما بقي إن لم يقلَّ عن النصاب، وإن قل عن النصاب فلا زكاة فيما بقي.
وأما إن كان عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فلا تسقطي قيمة الدين من النقود، بل الواجب إخراج الزكاة عنها كلها، وانظري الفتوى: 413782 عن زكاة من عليه دين.
والله أعلم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك