دفع الزكاة لمن يملك حافلة يعول منها أسرته لإجراء عملية جراحية
السؤال:أخ تقرر إجراء عملية جراحية له، وهي تُكلّف مبلغًا كبيرًا جدًّا، وهو سائق حافلة مواصلات، مع العلم أنه يملك تلك الحافلة، ويعول منها أسرته،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:Kativ - istock
ويسكن بالإيجار، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي لإجراء العملية؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا في فتاوى سابقة أن المريض المحتاج إلى ثمن الدواء، أو العملية الجراحية، ولا يملكه؛ أنه يعطى من الزكاة، كما في الفتوى: 416944.
فلا حرج عليك في دفع الزكاة إلى الشخص المشار إليه في السؤال، ولا يكلّف بيع سيارته التي يعمل عليها، ما دام أنها مصدر كسبه، فقد ذكر أهل العلم أن من له حِرفة، يعطى من الزكاة ثمن آلة حرفته، ولو كثرت، كما في الموسوعة الفقهية: وَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ حِرْفَةً، وَيَحْتَاجُ إِلَى الآْلَةِ؛ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ، وَإِنْ كَثُرَتْ. اهـ.
وإذا جاز دفع الزكاة في ثمن حرفته؛ فإنه لا يؤمر ببيعها لكي يعطى من الزكاة -كما هو ظاهر-.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض
-
صلاة من لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه
-
واجب من قال: عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
حكم من قال لزوجته: ‘اعتبري نفسكِ لستِ زوجتي‘ دون قصد الطلاق
-
الحكم الشرعي في الطلاق قبل الدّخول
-
إشكال وجوابه: دخول الجنة بلا حساب وحقوق العباد ومظالمهم





أرسل خبرا