زكاة من لديه مال بلغ النصاب ثم ضم إليه ثمن سيارة باعها
24-05-2022 05:22:15
اخر تحديث: 24-05-2022 11:22:15
السؤال: عندي مبلغ بلغ النصاب، وحال عليه الحول. بعدها تم بيع سيارتي منذ ثلاثة أشهر. هل أخرج الزكاة حتى على مبلغ السيارة؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن السيارة تستقبلين به حولا جديدا، ولا يجب عليك أن تزكيه مع المال الذي وجبت فيه الزكاة.
وإن أردت أن تخرجي زكاته معه فلا حرج، ويكون من باب تعجيل الزكاة، وهو جائز لحولين فأقل، في المفتى به عندنا.
ولو فرض أن السيارة التي بعتِها كانت عرض تجارة -أي اشتريتها بنية المتاجرة فيها- فإنك تزكين ثمنها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به السيارة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم اشتراط الزيادة في الربح لأحد الشركاء
-
تقديم طلب للتوظيف في مدرسة تقدم لها زميله بين الجواز وعدمه
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
دعاء الوالدين على الأولاد
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
هل يجب الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجات؟
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم تصميم تطبيق رمزي مصور لنعيم الجنة للتحفيز على الذكر والطاعة





أرسل خبرا