ما حكم إخراج الزكاة على دفعات ( أقساط ) ؟
23-04-2022 15:10:47
اخر تحديث: 23-04-2022 18:10:47
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: "لا يجوز اخراج الزكاة اذا وجبت في المال بشكل دفعات

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
أو أقساط أو شيكات مؤجلة لأنّه يترتب على ذلك تأخير أداء الواجب عن وقته المحدّد شرعًا وهذا محرّم طالما أنّه قادر على أدائها في الوقت.
وبناءً عليه، إذا كانت زكاة مال شخص ما موعدها في العاشر من رمضان على سبيل المثال فإنّه يلزمه أن يخرج الزّكاة في العاشر من رمضان من كل عام ولا يجوز تأخيرها لما بعد ذلك بغير عذر شرعيّ .
ولكن إذا أخرج الزّكاة معجلةً أي قبل وقت الوجوب فإنّه يجوز في هذه الحالة اخراجها على دفعات شهرية خصوصًا إذا كان هذا هو الأصلح والأنفع للفقير".
من هنا وهناك
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض
-
صلاة من لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه
-
واجب من قال: عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
حكم من قال لزوجته: ‘اعتبري نفسكِ لستِ زوجتي‘ دون قصد الطلاق
-
الحكم الشرعي في الطلاق قبل الدّخول
-
إشكال وجوابه: دخول الجنة بلا حساب وحقوق العباد ومظالمهم





أرسل خبرا