كيفية قضاء الدين عند تغير قيمة العملة
السؤال: استدنت من صديق لي 5000 جنيه، وقد كانت في وقتها تطعم أسرة مكونة من 3 إلى 4 أفراد، 10 أيام. وقد مر على الدين 4 سنوات أصبحت قيمة المال الذي استدنته لا قيمة لها مقارنة بوقتنا الحالي،
فهي تطعم نفس الأسرة يوماً واحداً فقط.
فكيف أسددها له: هل أعطيه نفس القيمة أم أزيدها؛ لأنني أحس أني إذا أعطيته المبلغ الذي استدنته، أكون قد ظلمته، وحرمته من الاستفادة منه في وقته؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Vitoria Holdings LLC - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الواجب عليك؛ أن ترد مثل ما اقترضته، ولا يجب عليك أن تزيد شيئا مقابل تغير قيمة العملة، أو غلاء الأسعار، وراجع الفتوى: 443404
لكن إذا تبرعت بزيادة من غير شرط منصوص أو عرفي؛ فهذا جائز وهو إحسان مطلوب شرعا.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن أقرضه مطلقا من غير شرط، فقضاه خيرا منه في القدر، أو الصفة، أو دونه، برضاهما، جاز. ......
وروي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن عمر، أنه يأخذ مثل قرضه، ولا يأخذ فضلا؛ لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جر منفعة.
ولنا، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسلف بكرا، فرد خيرا منه. وقال: «خيركم أحسنكم قضاء.» متفق عليه. وللبخاري: «أفضلكم أحسنكم قضاء». ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه، فحلت، كما لو لم يكن قرض. انتهى مختصرا.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض
-
صلاة من لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه
-
واجب من قال: عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
حكم من قال لزوجته: ‘اعتبري نفسكِ لستِ زوجتي‘ دون قصد الطلاق
-
الحكم الشرعي في الطلاق قبل الدّخول





أرسل خبرا