كتابة الموظف لمحاضر أيام لم يداوم فيها من الغش
السؤال: أنا مهندسٌ مدنيٌّ أعمل في مكتب دراساتٍ خاص، ومكلَّفٌ بمتابعة أشغال البناء في ورشاتٍ مختلفة. وبعد الانتهاء من مراقبة الأشغال أقومُ بتدوين محضر الزيارة في دفتر الورشة.

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Prostock-studio
لكن أحيانًا أغيب عن الورشة يومًا أو أكثر بسبب كثرة التكاليف، وفي هذه الحالة يُطلَبُ مني أن أكتبَ محاضر الأيام التي لم أحضرها، بحيثُ أدوِّن فيها فقط تقدُّم الأشغال، دونَ ذكرِ اسمي أو أسماء آخرين. ثم بعد ذلك يقوم مكتبُ الدراسات بإضافة أسماء حضورٍ وهميّين وتوقيعاتِهم. فهل يجوز لي شرعًا أن أكتبَ هذه المحاضر في أيّام غيابي على هذا النحو (دون توقيعٍ أو اسم)؟ جزاكم الله خيرًا، وبارك في علمكم.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك كتابة تلك المحاضر للأيام التي لم تشهدها؛ لأن كتابتها فيها إعانة للمكتب على ممارسة الغش والخداع والكذب على الجهة المكلف من جهتها برفع تلك المحاضر، والغش والخداع حرام، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من غش. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ. وصححه الألباني.
وقد حرم الله تعالى التعاون على الإثم والعدوان، فقال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].
والأصل أن المكتب مؤتمن، وهكذا كل العاملين لديه، والنصح واجب عليهم لتلك الجهة التي يقدمون لها تلك الخدمة، قال عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه من حديث جرير بن عبد الله، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. وعند مسلم: الدين النصيحة... الحديث. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج





أرسل خبرا