زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
السؤال : رجلٌ مسنٌّ لا يعمل، ومصدر دخله الوحيد هو الأرباح التي يحصل عليها من شركة هو شريك فيها برأس المال، لكنه لا يعمل فيها، ولا يتقاضى راتبًا شهريًا.

تصوير Pickadook-shutterstock
يتم توزيع الأرباح مرة واحدة في السنة، وتبلغ قيمتها النصاب الشرعي، لكنها بالكاد تكفي مصاريفه السنوية. فهل تجب عليه الزكاة؟ وكم مقدارها؟ ومتى تكون واجبة؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل هذا الرجل على نصاب، بغضّ النظر عن سبب حصوله عليه، وحال عليه الحول عنده، وجب عليه أن يزكّيه، ولا عبرة بكونه لا يملك مصدرًا آخر ينفق منه على نفسه وعياله غير ما يأتيه من أرباح الشركة.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة هو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص -تقريباً-، ومقدار الزكاة ربع عُشر المال الذي وجبت زكاته، فيقسم المال الذي وجبت زكاته على أربعين، ويكون الناتج هو مقدار الواجب.
وهذه الشركة لم تبين لنا طبيعتها هل هي من الشركات الصناعية أو التجارية، أو الخدمية، حتى نبين لك كيفية حساب زكاتها، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة
-
مجلس الافتاء: ‘خليك كريم للآخر أو لا تكرم من الأساس وكفى رياءً‘





أرسل خبرا