حكم احتفاظ المرأة بصور رقمية تجمعها مع خطيبها المُتوَفَّى
السؤال : توفي صديق لي كان قد تقدم لخِطبتي منذ 4 أشهر، وكانت تجمعني به الكثير من الصور والفيديوهات.لا أنظر إليها كثيرًا، لكنني أُحِبها، ومُتَمَسِّكة بها، ولا أستطيع حذفها.
صورة للتوضيح فقط تصوير: Zurijeta-shutterstock
فهل أنا أضره بوجود الصور؟ وهل عليَّ ذنب؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصور المذكورة إن كانت من الصور الرقمية -وهو المتبادر- فإنها لا تدخل في مفهوم التصوير المنهي عنه؛ لأنها لا واقع لها. وإنما تظهر من خلال أجهزتها الخاصة بها فقط، إذا توفرت الشروط والمواصفات اللازمة لتشغيلها. فهي قريبة مما ينطبع على المرآة، ونحوها مما ليس فيه صورة حقيقية ثابتة. ومن هذه الناحية، لا يحرم الاحتفاظ بالصور الرقمية من حيث الأصل.
لكن في حال السائلة، وكون الصور لخطيبها لا زوجها، فالظاهر أن مثل هذه الصور كانت لواقع فيه شيء من المحاذير الشرعية، كالاختلاط المحرم بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، أو الخلوة به.
فإن كان الأمر كذلك؛ فهذا منكر تجب التوبة منه، ولا يجوز الاحتفاظ بصورٍ تُعَبِّر عنه، وتُذكِّر به.
ولا ريب حينئذ في أن الأرفق بالميت، والأنفع له، أن تُحذف صوره المحرمة، مع الاستغفار له، والتَّرَحُّم عليه.
ثم كون الصورة لرجل متوفى كانت السائلة ترغب في الزواج به، ولا أمل في تحقيق ذلك الآن، فالنظر إليها مما يُجَدِّد الحزن، ويشغل القلب بما لا فائدة فيه. ولذلك ينبغي حذفها والتخلص من أثرها.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
صلّيت الظّهر ثمّ اكتشفت أنّني صلّيت لغير القبلة
-
هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر ولم تكن شروط الجمع متحققة ؟
-
أثر المكياج الذي لا يمكن إزالته إلا بالصابون على الوضوء
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
ما حكم الوصية لوارث ؟
-
هل يشرع لبس الرجل الأساور ولو بغير قصد التشبه
-
شروط النفقة على أولاد الأخ ومقدارها
-
عدم صلاة الفجر في وقتها مشكلة تؤرقني
-
المقصد الحسن لا يبيح نشر رواية تشتمل على محظورات شرعية
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة





أرسل خبرا