حكم احتفاظ المرأة بصور رقمية تجمعها مع خطيبها المُتوَفَّى
السؤال : توفي صديق لي كان قد تقدم لخِطبتي منذ 4 أشهر، وكانت تجمعني به الكثير من الصور والفيديوهات.لا أنظر إليها كثيرًا، لكنني أُحِبها، ومُتَمَسِّكة بها، ولا أستطيع حذفها.
صورة للتوضيح فقط تصوير: Zurijeta-shutterstock
فهل أنا أضره بوجود الصور؟ وهل عليَّ ذنب؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصور المذكورة إن كانت من الصور الرقمية -وهو المتبادر- فإنها لا تدخل في مفهوم التصوير المنهي عنه؛ لأنها لا واقع لها. وإنما تظهر من خلال أجهزتها الخاصة بها فقط، إذا توفرت الشروط والمواصفات اللازمة لتشغيلها. فهي قريبة مما ينطبع على المرآة، ونحوها مما ليس فيه صورة حقيقية ثابتة. ومن هذه الناحية، لا يحرم الاحتفاظ بالصور الرقمية من حيث الأصل.
لكن في حال السائلة، وكون الصور لخطيبها لا زوجها، فالظاهر أن مثل هذه الصور كانت لواقع فيه شيء من المحاذير الشرعية، كالاختلاط المحرم بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، أو الخلوة به.
فإن كان الأمر كذلك؛ فهذا منكر تجب التوبة منه، ولا يجوز الاحتفاظ بصورٍ تُعَبِّر عنه، وتُذكِّر به.
ولا ريب حينئذ في أن الأرفق بالميت، والأنفع له، أن تُحذف صوره المحرمة، مع الاستغفار له، والتَّرَحُّم عليه.
ثم كون الصورة لرجل متوفى كانت السائلة ترغب في الزواج به، ولا أمل في تحقيق ذلك الآن، فالنظر إليها مما يُجَدِّد الحزن، ويشغل القلب بما لا فائدة فيه. ولذلك ينبغي حذفها والتخلص من أثرها.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
تنازل أحد الزوجين عن بعض حقوقه للآخر
-
حكم الصلاة على النبي بغير العربية وثوابه
-
شَكُّ أمين الخزانة في نقص بعض النقود لا يترتب عليه ضمان
-
حكم إمامة الضرير
-
هل يستجاب دعاء من حلف على مصحف، ودعا على نفسه وأهله بالسوء إنْ عادَ لذنب ؟
-
مقصود النهي في حديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين
-
مقصود النهي في حديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين
-
حكم تأخر الموظف عن العمل بإذن المدير، وانتفاع أولاده براتبه
-
اشتراط المطلقة شيئا من المال للرجْعَة إلى زوجها
-
حكم وصية المتوفاة للبنات بذهبها مع وجود أبناء، وكيف تقسم التركة
أرسل خبرا