حكم صرف المنحة الجامعية في أشياء أخرى
السؤال : يعطونني منحة جامعية بهدف الإعانة في الدراسة. فهل يجوز لي استخدامها في أشياء أخرى أو الدراسة بها في مدرسة خاصة أو لا؟ علما أنها مبلغ قليل جدا.
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Viktor Kintop
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الجهة المانحة تُعيِّن غرضا معينا للمنحة، فلا يجوز صرفها في غير هذا الغرض.
والممنوح حينئذ كالوكيل في صرف المنحة، فيلزمه التقيد بشرط المانح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل: من وهب لرجل شيئا يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك. بخلاف من دفع لفقير بعض زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له؛ لأنه؛ ملكها بوجه جائز. اهـ.
وقال النووي في «روضة الطالبين»: أعطاه درهما وقال: ادخل به الحمام، أو دراهم وقال: اشتر بها لنفسك عمامة، ونحو ذلك.
ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد، ملكه وتصرف فيه كيف شاء.
وإن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رأى به من الشعث، والوسخ، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس، لم يجز صرفه إلى غير ما عينه. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
ترك الصلاة في المسجد لعذر لا يسوغ تأخيرها عن وقتها
-
حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي والاحتفاظ بالصور المطبوعة والرقمية
-
تأويل طلوع الشمس من مغربها بتعظيم الحضارة الغربية واتباعها
-
الصلاة في بنطال شفاف فوقه ثوب
-
حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
-
اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
-
حكم قراءة القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
-
هل الأولى بناء مسجد أم بناء بيت للأولاد ؟
-
حكم تصرف المخطوبة في شبكتها
أرسل خبرا