لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
السؤال : بعد انتهائي من المرحلة المتوسطة، وبعد اجتيازي لامتحان نهائي بمعدل ممتاز، تلقيت جائزة -عبارة عن مبلغ معين- فنذرت لله أن أتصدق بمبلغ محدد منه، لكنني لم أفعل..

صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Nuttapong punna
واشترت عائلتي لي به سلسلة من الذهب، ومرت سنوات، فحاولت أن أقنعهم ببيعها، لأفي بنذري، ولكنهم رفضوا، والآن -بحمد الله- أحصل على منحة جامعية، وأنوي أن أفي بنذري مما أحصل عليه منها بنفس المبلغ الذي نذرته، فهل هذا جائز ما دام كله من المال؟ أم علي بيع السلسلة؟ وأيضا نذرت أن أقدم المبلغ للفقراء، فهل يجوز أن أقدمه لمسجد، وهم يتكفلون به؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليكِ بيع تلك السلسلة، بل الواجب عليك التصدق بالمبلغ الذي نذرتِه من أي مصدر حصلت عليه .
وإذا كنتِ نذرتِ صدقة للفقراء فلا يجوز لكِ صرفها لغيرهم كالمساجد، لكن يجوز لكِ توكيل القائمين على المسجد، أو غيرهم في إيصالها للفقراء ، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أثر المكياج الذي لا يمكن إزالته إلا بالصابون على الوضوء
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
ما حكم الوصية لوارث ؟
-
هل يشرع لبس الرجل الأساور ولو بغير قصد التشبه
-
شروط النفقة على أولاد الأخ ومقدارها
-
عدم صلاة الفجر في وقتها مشكلة تؤرقني
-
المقصد الحسن لا يبيح نشر رواية تشتمل على محظورات شرعية
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة
-
ما حكم التّطوع بعد أداء صلاة الوتر؟
-
هل يجب التّرتيب في القضاء؟





أرسل خبرا