لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
السؤال : بعد انتهائي من المرحلة المتوسطة، وبعد اجتيازي لامتحان نهائي بمعدل ممتاز، تلقيت جائزة -عبارة عن مبلغ معين- فنذرت لله أن أتصدق بمبلغ محدد منه، لكنني لم أفعل..
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Nuttapong punna
واشترت عائلتي لي به سلسلة من الذهب، ومرت سنوات، فحاولت أن أقنعهم ببيعها، لأفي بنذري، ولكنهم رفضوا، والآن -بحمد الله- أحصل على منحة جامعية، وأنوي أن أفي بنذري مما أحصل عليه منها بنفس المبلغ الذي نذرته، فهل هذا جائز ما دام كله من المال؟ أم علي بيع السلسلة؟ وأيضا نذرت أن أقدم المبلغ للفقراء، فهل يجوز أن أقدمه لمسجد، وهم يتكفلون به؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليكِ بيع تلك السلسلة، بل الواجب عليك التصدق بالمبلغ الذي نذرتِه من أي مصدر حصلت عليه .
وإذا كنتِ نذرتِ صدقة للفقراء فلا يجوز لكِ صرفها لغيرهم كالمساجد، لكن يجوز لكِ توكيل القائمين على المسجد، أو غيرهم في إيصالها للفقراء ، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم صلاة من شك أنه أخطأ في الفاتحة بعد الشروع في القراءة
-
صديقتي أسلمت بعد علاقة صداقة بيننا، فهل أتزوجها؟
-
حكم قول القائل: علي الحرام لا أفعل كذا
-
أحكام نزع مانع الحمل والمنع من الإنجاب وطلب الإجهاض
-
مذاهب العلماء في الرمي قبل الزوال، وواجب من رمى قبل فجر اليوم الثاني عشر
-
أحكام من تناولت أدوية لإدرار اللبن وأرضعت منه طفلا
-
تفسير قوله تعالى: ‘ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم‘
-
كيف يتمّ دفع المهور المسجلة في عقد الزواج باللّيرة الملغاة ؟
-
سؤال حول ‘العدل بين النساء‘
-
الواجب نحو من لا يقدر على الإتيان ببعض أقوال الصلاة إلا بالتلقين
أرسل خبرا