من نذر نصف الراتب، هل يلزمه نصف أول راتب أم نصف كل راتب؟
السؤال: كنت جالسا مع الأهل، وكنا نتكلم بخصوص وظيفة، ووقتها قلت نذرا علي نصف الراتب لوجه الله تعالى، وبعدها سكتت، أو قلت شيئا لا أتذكره، لكنني قلت نصف أول راتب لوجه الله، فهل علي دفع نصف أول راتب؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: NATNN - shutterstock
أم نصف كل راتب؟ وإذا لم أحصل على هذه الوظيفة وعملت عملا بالأجر اليومي، فماذا علي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأساس المعتبر في النذور هو نية الناذر، جاء في عقد الجواهر الثمينة، في مذهب عالم المدينة، لابن شاس: المعتبر في النذور النية، فإن عدمت فالعرف، فإن عدم، فمقتضى اللفظ، فإن كان له مقتضيان، فهل يحمل على الأقل، أو الأكثر؟ فيه الخلاف. اهـ.
فإن كانت نيتك التصدق بنصف أول راتب، فلا يلزمك إلا التصدق بنصف أول راتب -ولو لم تتلفظ بكلمة -أول- وكذلك إن كان العرف في مثل هذا النذر اختصاصه بأول راتب، فلا يلزمك إلا التصدق بنصف أول راتب.
وأما أجرة العمل اليومي: فلا تدخل في نذرك، ولا يلزمك التصدق بنصفها، إلا إذا نويت ذلك، لأن العرف ومقتضى اللفظ اختصا الراتب بالوظيفة، لا بأجرة العمل اليومي، وانظر للفائدة في مرجع الأيمان والنذور الفتوى: 399427.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
رغبة المرأة بالولادة القيصرية.. رؤية شرعية طبية
-
حكم تصميم المنصات المالية وتطويرها
-
كيف نوفّق بين قول الفقهاءِ حول الجمع بين الصّلوات ؟
-
تنبيه لكلّ من يريد الجمع بسبب المطر
-
حكم من دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر
-
حكم إلزام الأب لابنته بلبس العباءة السوداء
-
حكم تصنيع عطور مستوحاة من عطور عالمية مشهورة
-
هل يجوز لمن جمع بسبب السّفر أو المطر بين المغرب والعشاء أن يصلّي الوتر قبل دخول وقت العشاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يُعمّمُ اتفاقية ماليّة مقترحة للخاطبين
-
حكم من دخلت عليه صلاة الظهر وهو في الطائرة





أرسل خبرا