حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
جاء من أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء : "الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
أولا : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للإبن ولا لإبن الإبن ولا لبنت الإبن ولا للبنت ولا بنت البنت ولا ابن البنت بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم .
ثانيا : يجوز دفع الزكاة لزوج البنت المحتاج الذي ليس لديه دخل شهري يكفيه ولا مدخرات ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها .
ثالثاً : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب ولا لأب الأب ولا للأم ولا لأم الأم ولا أم الأب وأب الأم بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم .
ملاحظة : يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات المحتاجين الذي ليس لديهم دخل شهري يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك . والله تعالى أعلم".
من هنا وهناك
-
وزارة الصحة: إخلاء 1681 شخصًا إلى المستشفيات حتى اليوم
-
اليكم الحلقة السابعة عشر من البرنامج الرمضاني ‘يوميات‘ - تابعوا
-
وزارة الصحة تدعو الجمهور إلى التبرع بالدم
-
عبير شوّاح تقدم نصائح للمسنين وكبار السن لتفادي الاصابات في الطريق للمكان المحمي
-
رئيس الدولة هرتسوغ يلتقي السفير الأمريكي في اسرائيل
-
الجيش الاسرائيلي والشاباك: استهدفنا مكتبا لحماس في جنوب لبنان تستخدمه لجمع الأموال
-
العثور على طائرة مسيّرة سقطت على شجرة في كريات شمونة
-
إليكم إمساكية الـ 18 من شهر رمضان الكريم
-
وزارة الصحة تصدر تعليمات محدثة بشأن نشاط جهاز الصحة
-
شاهدوا: الحلقة الـ 17 من البرنامج الرمضاني ‘فانوس الحكايات‘





أرسل خبرا