حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
جاء من أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء : "الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
أولا : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للإبن ولا لإبن الإبن ولا لبنت الإبن ولا للبنت ولا بنت البنت ولا ابن البنت بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم .
ثانيا : يجوز دفع الزكاة لزوج البنت المحتاج الذي ليس لديه دخل شهري يكفيه ولا مدخرات ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها .
ثالثاً : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب ولا لأب الأب ولا للأم ولا لأم الأم ولا أم الأب وأب الأم بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم .
ملاحظة : يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات المحتاجين الذي ليس لديهم دخل شهري يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك . والله تعالى أعلم".
من هنا وهناك
-
رامي خوري يتحدث عن ظاهرة الاعتداءات على الطواقم الطبية
-
المحامي سرور محاميد يتحدث عن نوعية الخلافات الاسرية التي تصل للمحاكم الشرعية
-
المحامي محمد دحلة يتحدث عن مداولات المحكمة العليا في طلبات شطب القوائم العربية وعوفر كسيف وسامي أبو شحادة
-
ألبير اندراوس يتحدث عن انسحاب عضوين من الائتلاف البلدي في ترشيحا
-
تعليق رحلات ‘فلاي دبي‘ إلى إسرائيل 6 أيام
-
سعيد ياسين والمحامي احمد بلحة يتحدثان عن احتمالية شطب أحزاب عربية قبيل الانتخابات
-
د. رمزي حلبي يتحدث عن ارتفاع سعر البنزين وامكانية خفض ضريبة ‘البلو‘
-
د. حسام عازم يتحدث عن قضية البيوت المهددة في الطيبة
-
د. نور محاجنة تتحدث عن حوادث الجريمة والعنف في المجتمع العربي ومراكز الوساطة
-
المحامي فراس بدحي وفؤاد عوض يتحدثان عن طلبات شطب المرشحين والقوائم العربية





أرسل خبرا