حكم دفع مال للموظف لينجز المعاملة
السؤال : لدي عمل مستمر في إحدى الدول في إفريقيا في مجال الاستقدام، وأرغب في فتح مكتب استقدام هناك، حيث إن الموظفين في أغلب الدوائر الحكومية في الدولة الخارجية،
صورة للتوضيح فقط تصوير : iStock-Vadym-Petrochenko
يطلبون رشوة مقابل إنهاء الإجراءات، ومقولتهم الشهيرة (سيستم إفريقيا)، بمعنى: ادهن السير. فما الحل في مثل هذه الحالات؟ حيث إنه في حالة الدفع، لا يكون هناك مضرة لأي أحد، وفي حالة عدم الدفع، يتم تعقيد الموضوع وتأخيره، وإلحاق الضرر بنا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرشوة إنما تحرم إن كانت لإبطال حق أو لتحصيل باطل، وأما إن اضطر المرء إليها ليحصل على حقه، أو ليدفع عن نفسه ضررًا أو ظلمًا، فلا تحرم على المعطي، وإنما تحرم على الآخذ وحده.
وعلى ذلك، فإذا عملت في هذا المجال، ووجدت أن الموظفين لا يقومون بواجبهم إلا إذا أخذوا رشوة، فعندئذ يكون الإثم عليهم هم، لا عليك أنت.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
فرض غرامة على المشتري عند تأخير السداد
-
أسهل المذاهب في الجمع بين المغرب والعشاء
-
ما هو حكم زيادة ركعة في الصلاة ظنًّا أن إحدى ركعاتها باطلة؟
-
حكم بيع ملفات إلكترونية عبر أمازون بنظام الطباعة عند الطلب
-
جواز أداء العمرة عن الميت لمن سبق واعتمر عن نفسه
-
حكم العمل في مختبر يقدم نسبة مالية للأطباء مقابل إرسال المرضى
-
الزواج بدون موافقة الوالدة
-
من فضائل الحسن بن علي رضي الله عنهما
-
واجب من استغل الأرض الموروثة وندم
-
الشيخ مشهور فواز يجيب على ‘مسألة حساسة وخطيرة للغاية‘
أرسل خبرا