شروط التراب الذي يُتيمم به
السؤال: من شروط التيمم أن يكون التراب طاهرًا، فكيف أعرف طهارة التراب من عدمها؟ فأنا أجمع ترابًا من الشارع أو البيت بعد كنسه، وأتيمّم به،
صورة للتوضيح فقط - تصوير iStock-jahmaica
ولا أعرف هل ذلك التراب طاهر أم لا، فماذا أفعل؟ وهل هناك شروط أخرى للتراب الذي يصلح للتيمم؟ وشكرًا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولًا أن التيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله.
فإذا جاز لك التيمم؛ فإن من شرط التراب الذي يُتيمم به أن يكون طهورًا، والأصل في التراب الذي تجمعينه من البيت، أو الشارع؛ الطهارة.
فما لم تتيقني أنه قد أصابته نجاسة؛ فلك أن تعملي بهذا الأصل، وتتيمّمي به.
والذين شرطوا التراب -وهم الشافعية، والحنابلة- شرطوا فيه:
1. أن يكون طهورًا، أي: غير نجس.
2. ولا مستعمل في تيمّم سابق.
3. وأن يكون مباحًا، أي: غير مغصوب، ولا مسروق.
4. وأن يكون غير محترق؛ لأن الصناعة تخرجه عن اسم التراب.
5. وأن يكون له غبار يعلق باليد، قال الشيخ مرعي في بيان شروط التيمم في الدليل: الثامن: أن يكون بتراب طهور، مباح، غير محترق، له غبار يعلق باليد. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
بيع الموظف السلعة بأكثر مما حددته شركته وأخذه الزيادة لنفسه
-
دفع مبلغ شهري لمحل ذهب لمدة عام وشراء ذهب به مع دفع زيادة
-
هل ينال ثواب الجماعة من فاته إدراك ركعة الصلاة بسبب إيقاظ أخيه؟
-
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
-
هل يلزم التّلفظ بالطّلاق إذا كان العقد شفويا؟
-
لا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل على أية حال
-
ما حكم المخطوبة التي تسب الذات الالهية ؟
-
ما حكم التّعويض عن خسائر الخِطبَة ؟
-
موقف الزوجة من زوجها المتكاسل عن الصلاة
-
ما حكم عقد الزّواج بين العيدين؟
أرسل خبرا