أ . د . مشهور فوّاز في رسالة للأزواج والمأذونين والمحامين والقضاة والأئمة والخطباء
قال أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء: "أخرج الطبراني في معجميه الأوسط والصغير عن ميمون الكردي، عن أبيه قال: سمعت النّبي صلّى الله عليه وسلم

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
لا مرة ولا مرتين، ولا ثلاثة، حتى بلغ عشر مرار: " أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امْرأةً على ما قلَّ منَ المَهْرِ أو كَثُرَ، ليسَ في نَفْسِه أنْ يُؤَدِّيَ إليها حقَّها؛ خَدعَها، فماتَ ولمْ يُؤَدِّ إليها حقّها؛ لقيَ الله يومَ القيامة وهو زانٍ " صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من هذا الطريق ... وهذا من باب الوعيد والتهديد لا أنه يأخذ حكم الزنا بالمفهوم الشرعي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقًا على الحديث السّابق بعد أن استشهد به على حرمة كتابة مهر مؤجل بمقدار كبير وهو ينوي ألا يعطيها إياه : " وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْجَفَاءِ وَالْخُيَلَاءِ وَالرِّيَاءِ مِنْ تَكْثِيرِ الْمَهْرِ لِلرِّيَاءِ وَالْفَخْرِ وَهُمْ لَا يَقْصِدُونَ أَخْذَهُ مِنْ الزَّوْجِ وَهُوَ يَنْوِي أَلَّا يُعْطِيَهُمْ إيَّاهُ: فَهَذَا مُنْكَرٌ قَبِيحٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ خَارِجٌ عَنْ الشَّرِيعَةِ " . ( مجموع الفتاوى ، 32 / 193 ) .
يرجى أن تصل الرسالة للناس جميعًا لكل زوج وزوجة ولأهل الزوجة والمأذونين والمحامين والقضاة والأئمة والخطباء " .
من هنا وهناك
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر





أرسل خبرا