د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
لا مرة ولا مرتين، ولا ثلاثة، حتى بلغ عشر مرار: " أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امْرأةً على ما قلَّ منَ المَهْرِ أو كَثُرَ، ليسَ في نَفْسِه أنْ يُؤَدِّيَ إليها حقَّها؛ خَدعَها، فماتَ ولمْ يُؤَدِّ إليها حقّها؛ لقيَ الله يومَ القيامة وهو زانٍ " صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من هذا الطريق ... وهذا من باب الوعيد والتهديد لا أنه يأخذ حكم الزنا بالمفهوم الشرعي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقًا على الحديث السّابق بعد أن استشهد به على حرمة كتابة مهر مؤجل بمقدار كبير وهو ينوي ألا يعطيها إياه : " وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْجَفَاءِ وَالْخُيَلَاءِ وَالرِّيَاءِ مِنْ تَكْثِيرِ الْمَهْرِ لِلرِّيَاءِ وَالْفَخْرِ وَهُمْ لَا يَقْصِدُونَ أَخْذَهُ مِنْ الزَّوْجِ وَهُوَ يَنْوِي أَلَّا يُعْطِيَهُمْ إيَّاهُ: فَهَذَا مُنْكَرٌ قَبِيحٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ خَارِجٌ عَنْ الشَّرِيعَةِ " . ( مجموع الفتاوى ، 32 / 193 ) .
يرجى أن تصل الرسالة للناس جميعًا لكل زوج وزوجة ولأهل الزوجة والمأذونين والمحامين والقضاة والأئمة والخطباء " .