حكم بيع وشراء الذهب بمجرد تسجيله على الورق
السؤال : أعرف تاجرَ ذهب، فهل يجوز أن أعطيه مالًا، على أن يكتب في دفترٍ عنده ما يُقابل هذا المبلغ من الذهب؟ علمًا بأنه لا يشتري ذهبًا فعليًّا عند الدفع، لأنه يملك ذهبًا في المحل، ويُغطّي به ما يُدوَّن في الدفتر.
تصوير Sener Dagasan-shutterstock
فمثلًا: أُعطيه 4000 جنيه، فيكتب في الدفتر: "فلان له 1 جرام من الذهب (بحسب سعر الجرام في ذلك اليوم)". ثم إذا ارتفع سعر الذهب إلى 4200 جنيه للجرام، أطلب منه البيع، فيُسجّل في الدفتر: "فلان له 4200 جنيه نقدًا"، مع أنه لم يشترِ أو يبع ذهبًا فعليًّا، وإنما هي قيود دفترية فقط، والذهب موجود في المحل. ثم إذا انخفض السعر مثلًا إلى 3800 جنيه للجرام، أقول له: اشترِ، فيُسجّل: "فلان له 1.05 جرام ذهب". فهل هذا التعامل جائز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في سؤالك أنه لا يوجد في هذه المعاملة بيع ولا شراء فعلي، وإنما مجرد تسجيل على الورق، وبالتالي؛ لا حقيقة للبيع هنا، لا سيما وبيع الذهب بالعملة له شروط زائدة على شروط البيع العادي، كقبض البدلين في مجلس العقد، لما رواه مسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ... مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد.
وقال ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. انتهى.
وعليه؛ فلا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر





أرسل خبرا