هل يجوز للمرأة المسلمة الظهور أمام غير المسلمة بغير نقاب؟
السؤال : لي جارة نصرانية، وأحيانًا أقف على باب شقتي بدون نقابي، حين أنادي على ابنتي التي تكون عند جارتي -جزاها الله خيرًا- فتفتح بابها فجأة لتسلم علي، فأجد نفسي في موقف محرج، ولا أحسن التصرف.
تصوير Shoftwavy Lines-shutterstock
وقد رأتني أكثر من مرة بغير نقابي، وهذا الأمر يؤلمني كثيرًا، وأشعر بالحزن والأسى. لا أدري ماذا أفعل، خاصة أن الباب مجاور للباب، والشقق متلاصقة.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للمسلمة كشف الوجه والكفين أمام غير المسلمة، باتفاق المذاهب الأربعة، وزاد الشافعية في الصحيح المعتمد عندهم جواز أن ترى غير المسلمة من المسلمة ما يبدو عند المهنة. وما يبدو عند المهنة: هو الوجه، والرأس، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة، بل قال بعض العلماء عورة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع المسلمة قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة. انتهى.
وعليه؛ فلا يلزمك وضع النقاب أمام جارتك غير المسلمة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل
-
بيان عدم التعارض بين النهي الوارد في الأحاديث عن الثوم وبين جواز أكله
-
أحكام صلاة المسافر في البحر للعمل، وشروط ترخصه برخص السفر





أرسل خبرا