بلدان
فئات

10.01.2026

°
18:25
مصرع رجل إثر سقوطه من ارتفاع شاهق في حيفا واعتقال امرأة
17:44
نادي حيفا الثقافي يستهل عامه الجديد بإشهار كتاب ‘كأنّي لم أذهب بعيدا‘
17:20
رسالة تهديد تلقاها عدد كبير من الإسرائيليين: ‘نحن قادمون، انظر إلى السماء عند منتصف الليل‘
17:03
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو : أمريكا تدعم شعب إيران
16:39
المحامي د. لؤي زريق: تعويض بقيمة 95 ألف شيكل لمركزة بيت لذوي الإعاقة يكشف خللًا جسيمًا من جانب المشغِّل
16:16
نجاة حنا ديك - هاشول ( أم منير ) من حيفا في ذمة الله
16:16
اعتقال عريس ووالده من حي سلوان بشبهة حيازة أسلحة خلال حفل زفاف في العيزرية
14:48
انتبهوا للروابط المشبوهة: كشف محاولة احتيال واسعة عبر رسائل تدّعي تجميد البطاقات
12:58
المبادرة الجديدة في الحكومة: خفض سنّ التصويت من 18 الى 17 عاما ابتداء من الانتخابات المقبلة
11:32
إغلاق جبل الشيخ أمام الزوار بسبب الازدحام
11:31
سارة نتنياهو تثير ضجة على الانترنت بسبب صورتها بالبيجاما وكوب الشاي!.. ما الحقيقة؟
09:46
محاضرة حول ‘مشروع الدويلة الدرزيّة بين الماضي والحاضر‘ في ملتقى كمال جنبلاط الفكري في بيت جن
09:37
المحامي يوسف العطاونة: ‘أهل النقب أصحاب حق وأرض ولن تنجح كل محاولات العزل والشيطنة في كسر صمودهم‘
09:37
رئيس اتحاد ارباب الصناعة يرحب بخفض الفائدة البنكية: الاقتصاد الإسرائيلي جاهز وبحاجة لخفض الفائدة الحالية
09:08
ام الفحم تفجع بوفاة الشاب أحمد سليم متأثراً بإصابته باطلاق نار قبل 3 أشهر | هذه صورته
09:06
ماجد نمر نجيب علاء الدين من الناصرة في ذمة الله
08:33
وكالة بيت مال القدس تجهز مدارس بضواحي القدس بمستلزمات أساسية متنوعة
08:30
مركز الجبهة في النقب: ‘ندعوكم للمشاركة الحاشدة في تظاهرة الأحد ضد الجريمة في مجتمعنا‘
08:14
عاطف مصطفى حامد من الناصرة في ذمة الله
08:00
الخبير الاقتصادي عبد السلام حسن: عدم ملاءمة مخصصات التأمين الوطني مع جدول غلاء المعيشة يمسّ بالعالات الفقيرة
أسعار العملات
دينار اردني 4.47
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.25
فرنك سويسري 3.96
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.69
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.28
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.01
دولار امريكي 3.17
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-01-10
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-01-03
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

بيع الذهب أو الغاز والنفط بالنقود، وكيفية القبض الحكميّ

09-10-2022 08:10:30 اخر تحديث: 09-10-2022 11:10:30

السؤال: سألت عن سبائك الذهب؛ فوجدتها تكلِّف مصنعيّة، وتخزينًا، وغير سهلة البيع عند الحاجة، فهل يجوز أن أشتري ذهبًا، أو فضة من منصات الفوركس بالمال فقط،


صورة للتوضيح فقط - تصوير:Aslan Alphan - istock

دون رافعةٍ؛ بناء على أنّ رابطة علماء المسلمين أقرّت بأن التسجيل الإلكتروني يعدّ تقابضًا؟ وهل يجوز شراء غازٍ، أو نفط، أو سلع غذائية؟ وإذا كان ذلك غير جائز، فما البديل الشرعي لاستثمار المال، والذي يغنينا عن إغراءات فوائد البنوك؟

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبيع الذهب وشراؤه بالنقود، يشترط فيه قبض البدلين في مجلس العقد، جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: 38 ـ المتعلّق بشأن التعاملات المالية بالإنترنت ص: 962: يجب التحقّق من حصول القبض الفوريّ حقيقةً، أو حكمًا، في مجلس العقد للبدلين في بيع العملات، والذهب، والفضة، وما يجب فيه التقابض. اهـ.

وجاء في المعيار رقم: 18 ـ المتعلق بالقبض ص: 489: ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻁ في ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ـ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ـ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻠّﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ: ﻳدًﺍ ﺑﻴﺪ. اهـ.

والتقابض إما حقيقيّ، وإما حكميّ.

والحكميّ يكون بفرز الذهب، وتعيينه، وتمكين المشتري من التصرّف فيه، كما جاء في المعيار رقم: 57 ـ المتعلّق بالذهب، وضوابط التعامل به، ص: 1332: يشترط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقّق قبض المشتري للسبيكة بقبض عَينِها بنفسه، أو عن طريق وكيله، قبضًا حقيقيًّا، أو حكميًّا.

ويتحقّق القبض الحكميّ بتعيين السبيكة، وتمكين المشتري من التصرّف بها، أو بقبض شهادة تمثّل ملك سبيكة معينة، ومميزة عن غيرها بأرقام للسبيكة، ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها، على أن تكون الشهادة صادرة في يوم إنشاء التعاقد من جهات معتبرة قانونًا، وعُرفًا، تُخوّل المشتري قبض السبيكة المشتراة قبضًا حسيًّا متى ما شاء.

وعليه؛ فلا يجوز بيع سبيكة غير معينة، ودون قبض حقيقيّ، ومن ذلك ما اصطلح عليه في عرف السوق بـ: unallocated. اهـ. وراجع الفتاوى: 407962، 426058، 443071.

وأما غير الربويات من السلعة المباحة -كالغاز، والنفط-، فلا يشترط التقابض في بيعها، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ويَحِلّ نَساء، أي: تأخير في بيع مكيل بموزون، كَبُرٍّ بِسُكَّرٍ؛ لأنهما لم يجتمعا في علة ربا الفضل، أشبه بيع ‌غير ‌الربوي بغيره، ويحلّ نَساء فيما لا يدخله ربا فضل، كثيابٍ بثيابٍ، أو نقد، أو غيره، وحيوان بحيوان، أو غيره، وتِبن بتِبن، أو غيره؛ لحديث ابن عمر أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه أحمد، والدارقطنيّ، وصححه. اهـ.

والله أعلم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك