ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد والمدارس والرّوضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؟
15-03-2025 14:40:45
اخر تحديث: 18-03-2025 18:42:00
الجواب: لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا للمدارس ولا للمسشفيات ولا للرّوضات، وذلك لعدم تحقّق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتّفاق المذاهب الأربعة.
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم، ولكن يجوز دفعها للمدرّسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم، وكذلك يجوز دفعها للطّلبة المحتاجين. والله تعالى أعلم
من هنا وهناك
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
الشيخ رائد بدير: لا زكاة في مال الخاوة
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية: ليلة القدر لا يفوّتها عاقل
-
كيف تحيي الحائض والنفساء ليلة القدر؟
-
ما حكم أداء العقيقة خارج البلاد؟ وما هي شروط العقيقة ومستحبّاتها؟ وهل يجوز إقامة وليمة على العقيقة وأخذ النّقوط؟
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: صندوق الزكاة لا يستطيع تحمّل إفلاس الشركات أو الأفراد الّذين تصل ديونهم إلى مئات آلاف أو ملايين الشواقل
-
حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
-
الصلاة خلف إمام سريع القراءة ويخطئ، أم الصلاة في البيت بطمأنينة
-
ما حكم إقامة إفطار صائمين من مال الزّكاة وصدقة الفطر وفدية الصّيام ؟
-
كيف تزكّي الذّهب ؟
أرسل خبرا