حكم تقسيط الزكاة المعجلة
09-03-2025 07:25:49
اخر تحديث: 15-03-2025 21:40:00
يقول السّائل:موعد زكاتي السّنة القادمة في رمضان 1447 ه / 2026م فهل يجوز أن أخرج من معاشي كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته العام القادم؟
الجواب: يجوز على اعتبار أنّها زكاة معجلة وتقسيط الزكاة المعجلة يجوز شرعًا وفي هذه الحالة عند موعد حول الزكاة وهو رمضان 1447ه/ 2026 م تزكي ما تبقى إن بقي شيء لم تؤدّ زكاته.
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال . والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء : عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
-
الصلاة خلف إمام سريع القراءة ويخطئ، أم الصلاة في البيت بطمأنينة
-
ما حكم إقامة إفطار صائمين من مال الزّكاة وصدقة الفطر وفدية الصّيام ؟
-
كيف تزكّي الذّهب ؟
-
كيفية زكاة المال المدخر في حسابات البنوك؟
-
دار الافتاء والبحوث الاسلامية : الزّكاة وكفالة اليتيم
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية - كيف نستغل العشر الأواخر من رمضان‘
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية - كيف نتجنب الكسل في رمضان‘
-
ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد والمدارس والرّوضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؟
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية - فضل تفطير الصائم‘
أرسل خبرا