حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
ما حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين ؟
حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين - تصوير المجلس الاسلامي للافتاء
ملخص الفتوى:
أوّلًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للابن، ولا لابن الابن، ولا لبنت الابن، ولا للبنت، ولا بنت البنت، ولا ابن البنت، بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم.
ثانيًا: يجوز دفع الزّكاة لزوج البنت المحتاج الّذي ليس لديه دخل شهريّ يكفيه ولا مدّخرات ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها.
ثالثًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب، ولا لأب الأب، ولا للأم، ولا لأم الأم، ولا أم الأب وأب الأم، بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم.
ملاحظة: يجوز دفع الزّكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات، المحتاجين الّذين ليس لديهم دخل شهريّ يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك. والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
كيف تحيي الحائض والنفساء ليلة القدر؟
-
ما حكم أداء العقيقة خارج البلاد؟ وما هي شروط العقيقة ومستحبّاتها؟ وهل يجوز إقامة وليمة على العقيقة وأخذ النّقوط؟
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: صندوق الزكاة لا يستطيع تحمّل إفلاس الشركات أو الأفراد الّذين تصل ديونهم إلى مئات آلاف أو ملايين الشواقل
-
حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
-
الصلاة خلف إمام سريع القراءة ويخطئ، أم الصلاة في البيت بطمأنينة
-
ما حكم إقامة إفطار صائمين من مال الزّكاة وصدقة الفطر وفدية الصّيام ؟
-
كيف تزكّي الذّهب ؟
-
كيفية زكاة المال المدخر في حسابات البنوك؟
-
دار الافتاء والبحوث الاسلامية : الزّكاة وكفالة اليتيم
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية - كيف نستغل العشر الأواخر من رمضان‘
أرسل خبرا