وبحسب الموقع، فإن الالتزام يشمل أصحاب العمل والعاملين المستقلين، ويتعلق بدفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي عن العمال والأشخاص الذين يتقاضون معاشات تقاعدية من سكان إسرائيل.
وجاء في الموقع: "موعد الإبلاغ ودفع رسوم التأمين الوطني عن العمال ومتقاضي المعاشات من سكان إسرائيل يحلّ في اليوم الـ15 من كل شهر عن الشهر الذي سبقه". كما شدّد على أن صاحب العمل ملزم بالإبلاغ عن العمال الأُجراء أو متقاضي المعاشات ودفع الرسوم عنهم بإحدى الوسائل المحددة: موقع الدفع الإلكتروني، برنامج الرواتب، نظام المُمثلين، البنك أو أحد الفروع.
ووفق التعليمات، توجد عدة إمكانيات:
الإبلاغ والدفع معا عبر موقع الدفع باستخدام بطاقة ائتمان أو تحويل بنكي.
الإبلاغ فقط عبر الموقع والدفع لاحقا من خلال البنك.
الدفع فقط لمن قاموا بالإبلاغ مسبقا.
عند الإبلاغ عبر البنك يجب استخدام نموذج 102، وفي حالة الدفع فقط يجب الإشارة إلى رمز الإبلاغ 12 وتعبئة مبلغ الدفع الفعلي. كما يمكن طباعة قسيمة من برنامج الرواتب أو من موقع الدفع وتسديدها في بنك البريد.
إضافة إلى الإبلاغ الشهري، هناك التزام بإبلاغ رُبع سنوي مُحوسب عن الطلاب في برامج التأهيل المهني. مواعيد الإبلاغ الربع سنوي هي:
عن أشهر كانون الثاني –آذار : حتى 15 نيسان
عن نيسان –حزيران: حتى 15 تموز
عن تموز–أيلول: حتى 15 تشرين أول
عن تشرين اول–كانون الأول : حتى 15 كانون ثاني
ويتم الإبلاغ من خلال نموذج إلكتروني في موقع الدفع دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، مع ضرورة إدخال رمز تعريف الدفتر.
وأكد الموقع أن عدم الإبلاغ أو الدفع في الموعد القانوني قد يؤدي إلى فرض عقوبات. وجاء في البيان: “عدم الإبلاغ وعدم دفع رسوم التأمين في الموعد القانوني سيؤدي إلى تحميل حساب صاحب العمل غرامات وفوائد ربط وفقًا للقانون”. كما أُشير إلى أن صاحب عمل قام باقتطاع رسوم التأمين من راتب العامل ولم يحوّلها خلال 40 يومًا من الموعد الذي كان يجب فيه دفع الأجر، يُعدّ مرتكبًا لمخالفة جنائية قد تصل عقوبتها إلى غرامة أو السجن.
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا
