الجواب: من دخل المسجد وقد أقيمت الصّلاة سواءٌ الفجر أم غيرها ففي هذه الحالة يدخل في صلاة الفرض مباشرة مع الإمام لقوله صلّى الله عليه وسلّم:"إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ" .رواه مسلم حديث رقم( 710)
وبعد أن ينتهي من صلاة الفجر يقوم ويقضي سنة الفجر إن لم يكن قد صلاّها في بيته .وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم؛ ويجوز تأخير قضاء سنة الفجر إلى ما بعد طلوع الشّمس وهذا الأفضل خروجًا من الخلاف في المسألة.
والله تعالى أعلم
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
تنبيه: لا تجمع بين الظّهر والعصر إلاّ إذا كان المطر نازلاً عند تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر وعند تكبيرة الإحرام لصلاة العصر المجموعة مع الظّهر فإن لم يتحقق الشّرطان المذكوران فلا يجوز الجمع باتفاق المذاهب الأربعة ؛ ورخصة الجمع فقط لمن يصلّي في المسجد وليس في البيت.
