د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
المهور وتخفيفها ويؤكد فيه على وجوب دفع المهر وعدم سقوطه إلا إذا ثبت بأدلة قطعية لا شك فيها أن الزوجة تتحمل كامل المسؤولية في تسبب الطلاق " .
وبهذا الصدد أفاد أ. د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء : " من اليوم فصاعدًا مهور جميع فتياتنا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب كلها متساوية بلا تمييز ولا تخصيص ، على أن يكون أقصى حد للمهر في بلادنا هو 300 غرام ذهب عيار 24 ، يشمل المعجل والمؤجل ويشمل الهدايا التي يقدمها الخاطب من ذهب ونقود ورقية وسداد رسوم تعليم وديون وأمتعة باهظة الثمن كحاسوب مثلا بمعنى أنه إذا تمّ الفراق قبل العقد فإنّ له حق استردادها وأما إذا تمّ الفراق بعد العقد فإنها تحسب من المهر .
وننصح أن يكون المهر معجلا وفي حال اتفق على التأجيل فإننا ننصح أن يكون محدد أجل الدّفع أو مقسطًا بأقساط محددة ولا ننصح أن يكون المهر مطلق الأجل أي غير محدد وقت الدفع .
ولا يسقط مهر الزوجة إلا إذا ثبت بأدلة قطعية لا شك فيها أنها تتحمل كامل المسؤولية في تسبب الطلاق ، وسيبحث المجلس عن قريب كيفية التعامل مع العقود التي قبل هذا التاريخ " .