ما حكم اخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام قبل ليلة العيد ؟
قال أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد ردا على سؤال ما حكم اخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام قبل ليلة العيد ؟: "الحمدُ لله ربّ العالمين

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد : أجاز الحنفية إخراج صدقة الفطر من أول يوم في شهر رمضان وكذا بالنسبة لمن تلزمه فدية الصّيام بسبب مرض لا يرجى شفاؤه أو بسبب هرمٍ . ( انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (2/ 427). والحقيقة هذا القول فيه مصلحة للمستحقين ليتمكّن الفقراء من شراء مستلزمات وحوائج العيد قبل يوم العيد .
ملاحظة: مقدار صدقة الفطر هو ( 13 شيقل ) فقط وهي تجب على كل مسلم ولو غير مكلّف بالصيام كالصغير وغير العاقل . وأمّا فدية الصّيام فهي تلزم المريض الذّي لا يرجى شفاؤه والعاجز عن الصّيام وهي عبارة عن( 13 شيقل ) عن كل يوم أفطره . ولا تلزم فدية الصّيام غير المكلّف بالصّيام كالصّبي غير البالغ وغير العاقل. والله تعالى أعلم .
من هنا وهناك
-
هل يشرع لبس الرجل الأساور ولو بغير قصد التشبه
-
شروط النفقة على أولاد الأخ ومقدارها
-
عدم صلاة الفجر في وقتها مشكلة تؤرقني
-
المقصد الحسن لا يبيح نشر رواية تشتمل على محظورات شرعية
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة
-
ما حكم التّطوع بعد أداء صلاة الوتر؟
-
هل يجب التّرتيب في القضاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: نصيحة لكلّ من يريد الزّواج
-
رغبة المرأة بالولادة القيصرية.. رؤية شرعية طبية
-
حكم تصميم المنصات المالية وتطويرها





أرسل خبرا